قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2005م بشأن قناة البحرين ( الأحمر- الميت )


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (15/11) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/4/2005م. قرر ما يلي:
المادة 1
يصادق المجلس على مسودة الوثيقة المرجعية الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية والبيئية لمشروع قناة البحرين ( الأحمر – الميت ).

المادة 2
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/4/2005 ميلادية. الموافق: 17/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.