قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2005م
بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع رقم (1) بتاريخ 18/4/2005م،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (11/11) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 26/4/2005م.
قررنا ما يلي:
المادة (1)
يصادق المجلس على التوصيات الآتية للجنة الوزارية الدائمة لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع:
1- تعديل الخطة المقترحة بشأن التحرك السياسي لتفعيل الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولي.
2- متابعة تنفيذ قرار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إنشاء سجل للأضرار، وأن تأخذ الوزارات والهيئات الوطنية ترتيباتها لإعداد هذا السجل.
3- وضع قوانين وتشريعات لتقنين اتفاقية جنيف الرابعة مثل قانون العمل في المستعمرات وشراء المصنوعات منها.
4- دعم العمل واللجان المناهضة للجدار ودعم التجمعات السكنية المتواجدة داخل الجدار، من خلال تخصيص مبلغ (25) ألف دولار أمريكي لصرفه على أوجه عمل اللجنة بالتنسيق مع وزير المالية.
5- مطالبة كافة الوزارات تزويد اللجنة بتقارير حول الأضرار الناجمة عن الجدار.
6- تطوير وتوسيع قاعدة بيانات حول الأضرار التي خلفها الجدار بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
7- دعم الموظفين القاطنين في المناطق المتضررة من جدار الضم والتوسع.
المادة (2)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/5/2005 ميـــلادية.
الموافق: 17/ربيع أول/1426 هجرية.
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.