قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة لإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين، وتنظيم عملها


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير اللجنة الوزارية الخاصة لإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين رقم (2) بتاريخ 19/4/2005م وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (6/11/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/4/2005م. قرر ما يلي:
المادة 1
يصادق على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة لإدارة المساعدات المقدمة للمواطنين المحتاجين على أن يكون نظام عملها على النحو الأتي: 1- تقوم سكرتارية اللجنة الوزارية للمساعدات بتلقي طلبات المساعدات المقدمة من المواطنين مستوفية الشروط والنماذج وتحيلها إلى الجهات المعينة- كل حسب اختصاصها- لتقوم بمعالجتها أو التحقق منها وتقديم الردود إلى اللجنة الوزارية بشأنها في موعد أقصاه أسبوعان. 2- تحيل سكرتاريا لجنة المساعدات الطلبات الخاصة بالعلاج مستوفية الشروط والنماذج إلى اللجنة الطبية العليا للتحويلات في وزارة الصحة التي تقوم ببحثها وتقديم الردود إلى سكرتاريا اللجنة في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الإحالة. أما بالنسبة للحالات الاستثنائية أو التي ترفضها اللجنة الطبية فترفع إلى اللجنة الوزارية مع تقرير بالتكاليف لاتخاذ القرار ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء 3- تحيل سكرتاريا اللجنة الطلبات الخاصة بالمساعدات الاجتماعية مستوفية الشروط والنماذج إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للتحقق من ستحقاقها للمساعدة وتقدم ردوداً حولها إلى سكرتاريا اللجنة في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الإحالة، كما تقدم تقريراً إلى اللجنة الوزارية بشأن الحالات المستحقة والحالات المرفوضة التي تتخذ القرار بشأنها وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. 4- تحيل سكرتاريا اللجنة الطلبات الخاصة بالمساعدات الدراسية مستوفية الشروط والنماذج إلى وزارة التربية والتعليم العالي للتحقق من استحقاقها للمساعدة وتقدم ردوداً حولها إلى سكرتاريا اللجنة في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الإحالة كما تقدم تقريراً بالحالات المستحقة والحالات المرفوضة برأيها إلى اللجنة الوزارية التي تتخذ القرار بشأنها وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. 5- تنسق سكرتاريا اللجنة الطلبات الخاصة بالأرنونا ومخالفات البناء في منطقة القدس مستوفية الشروط والنماذج مع لجنة القدس الوزارية للتحقق من استحقاقها للمساعدة وتقدم تقريراً إلى اللجنة الوزارية التي ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها. 6- تقوم وزارة الصحة بإعداد تقرير حول تطبيق التأمين الصحي الحكومي لرفعه إلى مجلس الوزراء.

المادة 2
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/4/2005 ميلادية. الموافق: 17/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.