قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تقرير اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية رقم (2) بتاريخ 24/4/2005م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (24/11/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/4/2005م. قرر ما يلي:
المادة 1
المصادقة على التوصيات الآتية للجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الحكومية غيرالوزارية: 1- إضافة وزارة المالية لعضوية اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية. 2- الالتزام بما ورد في القوانين الناظمة لعمل سلطة النقد، وديوان الموظفين العام، وهيئة الرقابة العامة وتحديدا فيما يتعلق بتعيين رؤساء هذه المؤسسات. 3- مطالبة هيئة الرقابة بتقديم هيكليتها وفق القانون الجديد. 4- تشكيل لجنة للإشراف على إعداد قانون خاص بسلطة الأراضي خلال شهر من تاريخ تشكيل اللجنة، على أن تضم اللجنة في عضويتها كلاً من: وزارة العدل، سلطة الأراضي، وزارة التخطيط، وزارة الزراعة، وزارة الأشغال العامة والإسكان والأمانة العامة لمجلس الوزراء. 5- المصادقة على تشكيل لجنة للإشراف على إعداد قانون خاص لسلطة جودة البيئة تضم في عضويتها كلاً من: وزارة العدل، وزارة التخطيط، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، سلطة جودة البيئة والأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن تقدم اللجنة مشروع القانون المذكور إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ تشكيلها لاتخاذ القرارات المناسبة. 6- اتباع هيئة حقوق الإنسان وشؤون المنظمات الأهلية لمجلس الوزراء على أن يتم إعداد قانون ينظم عمل ومهام الهيئة. 7- استمرارية تبعية دار الفتوى والبحوث الإسلامية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 8- إلحاق برنامج خلق فرص عمل بوزارة الأشغال العامة والإسكان على أن يتم اختيار العاملين من برنامج التشغيل المؤقت في وزارة العمل. 9- إلحاق مكتب المؤسسات بدائرة المنظمات الشعبية. 10- تكليف وزارة المالية إنهاء الإجراءات القانونية لضم جريدة الحياة الجديدة لصندوق الاستثمار الفلسطيني وتحويلها إلى مؤسسة استثمارية، ونقل موظفيها ممن هم على كادر الخدمة المدنية إلى الوزارات أو المؤسسات أو ديوان الموظفين العام بعد التشاور معهم ومع إدارة المؤسسة. ومن ترغب المؤسسة الاستثمارية في الاحتفاظ به، يتم إنهاء خدماته من ديوان الموظفين العام وتتكفل المؤسسة بتوظيفه على كادرها الخاص.

المادة 2
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/4/2005 ميلادية. الموافق: 17/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.