قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2005م بإعداد اللوائح التنفيذية للقانون المعدل لقانون الخدمة المدنية


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2005 بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، وعلى ما عرضه رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 18/4/2005م. قرر ما يلي:
المادة 1
على وزير المالية تقديم اللوائح التنفيذية للقانون المعدل لقانون الخدمة المدينة رقم (4) لسنة 1998 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها في موعد أقصاه 4/5/2005م

المادة 2
ينقذ الشق المالي للقانون واللوائح التنفيذية ابتداءً من تاريخ 1/7/2005م.

المادة 3
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/4/2005 ميلادية. الموافق: 9/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.