قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على تقرير اجتماع لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة رقم (1) بتاريخ 30/3/2005، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (10/10) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 18/4/2005م، قرر ما يلي:
المادة 1
يصادق المجلس على التوصيات الآتية للجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة: 1- أن تخدم مشاريع البنية التحتية الإطار التنموي الاستراتيجي للوطن (القدس والضفة الغربية وقطاع غزة). 2- رفض مشاريع الطرق التي رسمتها إسرائيل لخدمة أهدافها السياسية والاستيطانية والتي حاولت تجنيد التمويل الدولي لها، ومقاومتها والتصدي لها لدى صياغة الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للبنى التحتية. 3- أن تقوم كل وزارة عضو ف اللجنة بتقديم تقرير مكثف عن رؤيتها لاستراتيجية البنى التحتية، وأن يتم تقديمها إلى ورشة عامة لمناقشة وبلورة استراتيجية البنى التحتية في فلسطين. 4- تكليف وزير النقل والمواصلات بتحضير المواصفات الفنية والقانونية المتعلقة بتثبيت يافطات تدل على المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتنسيق مع وزير الشؤون المدنية ومع الجهات المعنية للمحافظة على اليافطات. 5- إحالة موضوع محطة معالجة المياه العادمة في طولكرم إلى لجنة فنية تتكون من ممثل عن كل من: وزارة الزراعة، وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة الحكم المحلي، سلطة المياه، وسلطة جودة البيئة، لكي تقوم بدراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة والمفاضلة بين خيار استخدام المحطة الإسرائيلية وخيار بناء محطة فلسطينية. 6- أن تنظم المعابر الدولية بطريقة تراعي التسهيلات اللازمة والضرورية للمسافرين، وتزويدها بالمرافق العامة اللازمة وإخضاعها لأنظمة وإجراءات واضحة وشفافة. 7- أن تعمل سلطة الأراضي بموجب النظام والقانون في موضوع تخصيص أراضٍ حكومية للإسكان، وأن يتم استخدام أراضي الدولة وفقا لتصور عام يأخذ بعين الاعتبار استراتيجية التنمية والتخصيصات السابقة التي أخذت أصولا.

المادة 2
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/4/2005 ميلادية. الموافق: 9/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.