قرار مجلس الوزراء رقم (228) لسنة 2004م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة التخطيط


مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته لا سيما المادتين (68و69) منه، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته لا سيما المادة (4) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة 2004 بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات، وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (2/20) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ3/4/2004م، قرر ما يلي:
المادة (1)
مسترشدة بأحكام القانون الأساسي في تحديد منطلقاتها، تعنى وزارة التخطيط بوضع الخطط التنموية، المبرمجة منها والطارئة من أجل تقدم الشعب الفلسطيني وازدهاره ورفع مستوى معيشته وتحسين نوعيتها ولحاقه بركب التطورات من نتاج الفكر الإنساني في شتى المجالات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية التطلعات الفلسطينية وإشراك المؤسسات المختصة في القطاعات: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والعمرانية والتكنولوجية وفي مجال بناء القدرات بشكل منظم والعمل على اعتماد وإقرار هذه الخطط وتنسيق تمويلها وتنفيذها ومتابعته مع جميع الجهات المعنية المحلية منها والدولية.

المادة (2)
إنطلاقاً من رسالتها تعمل وزارة التخطيط على تحقيق الأهداف العامة الآتية: 1- رفع مستوى معيشة المواطن الفلسطيني وتحسين نوعيتها والحفاظ على موارده ومقدراته وتطويرها وتعزيز العدالة الاجتماعية بين أفراده والمشاركة في بلورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية الضرورية لذلك، والربط فيما بينها وإدراجها ضمن خطط وبرامج تنفيذية. 2- بناء مؤسسات فلسطينية حديثة وفعالة تواكب التطور العالمي، بموارد بشرية مدربة وذات كفاءة، منسجمة مع الاحتياجات والتطلعات المحلية ومع خطط التطوير. 3- تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تقليص الفجوة بين التجمعات السكانية المختلفة والفجوة في النوع الاجتماعي على المستوى الوطني وشتى المجالات بما فيها الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية وخدمات البنية التحتية من جهة، وتعزيز المقومات التنموية من جهة أخرى، اعتماداً على خصوصية كل موقع واحتياجاته وفق رؤية تنموية شاملة. 4- دعم المفاوض الفلسطيني في العملية السياسية وفي مفاوضات الوضع النهائي وصولاً إلى بناء الركائز الأساسية للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والتحضير لتجسيدها.

المادة (3)
تعمل الوزارة على تحقيق أهدافها من خلال آليات العمل والوسائل الآتية: 1- تحديد احتياجات التنمية الوطنية وأولياتها وبلورة وصياغة السياسات والأهداف والاستراتيجيات التنموية. 2- تنسيق الأولويات القطاعية المختلفة وترشيدها ضمن توجهات وخطط شمولية غبر قطاعية وبرامج للتنمية الفلسطينية الدورية وتوفير المتابعة الناجعة لتنفيذها وإعداد التعديلات المناسبة بحسب المستندات ومقتضيات التطبيق العملي. 3- إعداد الخطط اللازمة للاستخدام الأمثل للأراضي الفلسطينية على المستوى الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة والموارد الطبيعية. 4- التوظيف الأمثل للقدرات والإمكانيات المتوفرة لإدارة عملية إعادة الإعمار والإصلاح والتغيير ولتفعيل بناء مؤسسات الجهاز الحكومي وزيادة فعاليتها ونجاعتها في تنفيذ مهامها وفي إدارة الموارد المتاحة وترشيد استخدامها وفق الرؤية والاستراتيجيات والسياسات المنبثقة عن خطط التطوير الوطنية. 5- توفير قوى بشرية مدربة ملائمة للاحتياجات المؤسساتية خاصة والتنموية الفلسطينية عامة. 6- إيجاد البيئة المؤاتية والمرجعية التشريعية اللازمة لتنظيم عمل المؤسسات الفلسطينية المختلفة واقترح حدود سلطاتها وصلاحياتها واختصاصاتها وروابطها القطاعية والمجتمعية. 7- توفير التمويل والدعم الفني والتقني اللازم للمشاريع والبرامج التنموية المختلفة بالتنسيق مع الوزارات الخاصة بهم بوجود آليات تنسيقية مناسبة بينهم وبين الجهات التمويلية المعنية. 8- تطوير نظم المعلومات الجغرافية لدى الوزارة وإنتاج الخرائط الأساسية والتخطيطية المختلفة وتقديم الدعم الفني بما يخص نظم المعلومات الجغرافية لجميع الإدارات داخل الوزارة وللوزارات والمؤسسات الفلسطينية الأخرى عبر وضع المعايير والنظم الملائمة وتوفير التدريب اللازم. 9- بناء على علاقات العمل مع دول الجوار في مجال التخطيط والتي تتطلب تعاوناً إقليمياً، ومع باقي الدول في المجالات التي تؤثر في التنمية الفلسطينية. 10- دعم المفاوض الفلسطيني عبر توفير المعلومات الضرورية والدراسات الفنية المتخصصة وتقديم ما يلزم من دعم فني وفق احتياجات العملية السياسية.

المادة (4)
لتحقيق الرسالة والأهداف المعلنة آنفاً تعمل الوزارة بالأساس على قيادة وتنسيق وتخطيط العملية التنموية فيما بين الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة على المستوى الوطني عبر رصد المتغيرات التنموية وتحديد الاحتياجات وإعداد الخطط والبرامج وإدارة تمويلها بالتنسيق مع الجهات المانحة ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، ولتحقيق ذلك تمارس المهام والاختصاصات الآتية: 1- تنسيق القيام بالدراسات الضرورية لإعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية العامة وخلق الأدوات القانونية والمالية والإدارية الضرورية لتنفيذها . 2- حوصلة السياسات الوزارية في مختلف القطاعات وتنسيق القرارات والسياسات القطاعية فيما بينها لضمان انسجامها وتناغمها مع سياسة التنمية التي تقودها وتشرف عليها الدولة. 3- إعداد خطط طويلة المدى لتنمية المجتمع الفلسطيني وتطويره اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً وثقافياً وبيئياً، وبناء مؤسساته في ضوء حاجات المجتمع الفلسطيني القائمة والمتوقعة، وبما يعزز دوره ومشاركته الفعالة في المجتمع العربي والإسلامي والشرق أوسطي والدولي والعالمي. 4- التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والتعاون معه في جمع وتحليل المعلومات الإحصائية، من اقتصادية وبشرية واجتماعية وثقافية وغيرها مما تحتاج إليه فلسطين في العملية التخطيطية. 5- تنسيق ومراجعة المشاريع التي تتقدم بها الوزارات والمؤسسات المختلفة على ضوء السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يقرها مجلس الوزراء وصولاً إلى إعداد برامج التنمية الفلسطينية، على أن تتضمن هذه البرامج والمشاريع التي يقرر تنفيذها مراحل زمنية معينة مع تحديد الأولويات فيما بينها. 6- إعداد برامج التنفيذ السنوية أو الطارئة للمشاريع المقررة ضمن خطة التنمية الفلسطينية الشاملة، والمشاركة مع وزارة المالية والتعاون معها في إعداد الموازنة الإنمائية كجزي من الموازنة الفلسطينية العامة، ومع وزارة الاقتصاد الوطني لتأمين تطوير الاقتصاد الفلسطيني. 7- إنشاء نظام لمتابعة وتقييم خطة التنمية الشاملة ومشاريع التنمية وبرامج التنفيذ في فلسطين بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وتقييم مستوى الأداء في تنفيذ جميع المشاريع آخذة بعين الاعتبار المستجدات ومقتضيات التطبيق العملي وإعداد التعديلات المناسبة كلما دعت الحاجة لذلك، وتقديم تقارير دورية بكل ذلك إلى مجلس الوزراء. 8- تنفيذ / تنسيق برامج ومشاريع تخطيطية متخصصة تعنى بالتنمية الشاملة والمستدامة وبمحاربة الفقر والبطالة وتنمية المواقع والفئات المجتمعية المهشمة بهدف تقليص الفجوة بين التجمعات المختلفة ووضع الخطط والسياسات والبرامج العامة والموقعية والإشراف على تنفيذها لتحقيق التنمية المبنية على أسس المساواة ضمن التنوع الاجتماعي على المستوى الوطني وتعزيز فرض مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على كافة المستويات والتأكد من مشاركتها الكاملة في بناء الدولة المستقلة. 9- إعداد المخططات المكانية الشاملة الوطنية منها والإقليمية (للمحافظات الفلسطينية) والتي تتضمن المخططات العامة والتفصيلية واقتراح السياسات والأدوات اللازمة لتنفيذ هذه المخططات بالتنسيق مع الوزارات المختصة وذلك لضمان العلاقة التبادلية بين المركزية واللامركزية في تخطيط وإدارة العملية التنموية ولضمان تناغم وانسجام الخطط الوطنية مع القطاعية والمحلية. 10- إعداد الخطط الوطنية الشاملة المطلوبة لرفع أداء العمل وبناء المؤسسات الفلسطينية ولتنظيم عملها وتعزيز التكامل والتبادل فيما بينها منسجمة مع فلسفة ومضمون خطة الإصلاح الفلسطينية، وكذلك العمل على وضع برامج تأهيل الكوادر البشرية اللازمة لها. 11- تجنيد وإدارة المساعدات الدولية للعملية التنموية برمتها وتنسيق الدعم المالي والفني والتقني اللازم لتنفيذها من المصادر الدولية المختلفة عبر إعداد الدراسات الخاصة بالمساعدات والقروض لمشاريع التنمية في فلسطين، والبحث عن مصادر التمويل والمساعدة الفنية من الدول المانحة والصديقة والمؤسسات الدولية، والعمل على إدارة المساعدات الخارجية والتفاوض وتنظيم الاتفاقيات مع الجهات المانحة للحصول على المنح والقروض اللازمة لتمويل مشاريع خطط التنمية بأنواعها. 12-إعداد النظم، المواصفات، المقاييس والمعايير الوطنية لبناء قواعد ونظم بيانات ومعلومات جغرافية موحدة على المستوى الوطني، والعمل على بناء القدرات الوطنية من خلال التدريب وتطوير الخبرات لدى المؤسسات الفلسطينية المختلفة. 13- مراقبة واعتماد الخرائط الواردة إلى البلاد وإنتاج خرائط الأساس والخرائط الرقمية المختلفة، والإشراف أو القيام بأعمال التصوير الجوي وما يلزمه من نقاط تثليث أو شبكات "جيوديزية". 14- تقديم الدعم الفني للمفاوض الفلسطيني في مختلف مجالات التفاوض وكذلك المشاركة في المؤتمرات والورش التخصصية ذات الصلة. 15- رفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الوزراء لإصدار أي قانون أو اتخاذ أي إجراء تراه الوزارة ضرورياً لتحقيق أهدافها أو زيادة فعالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المادة (5)
يتألف الهيكل التنظيمي العام للوزارة من المكونات الرئيسة الآتية: 1- ديوان الوزير، ويتكون من عدد من الوحدات. 2- الأمانة العامة، وتتكون من عدد من الوحدات، ويرأسها وكيل الوزارة، ويمكن أن يعاونه وكيل مساعد تناط به شؤون محددة. 3- الإدارات العامة: أ) الإدارة العامة للبرامج والتنسيق القطاعي. ب) الإدارة العامة للتخطيط المكاني. ج) الإدارة العامة للتنمية البشرية. د) الإدارة العامة للتنمية المعرفية. هـ) الإدارة العامة للمساعدات. و) الإدارة العامة للمركز الجغرافي والدعم الفني. ز) الإدارة العامة للتنمية الإدارية. ح) الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية. وتتكون الإدارات العامة من دوائر كما هو مبين في المادة الخاصة بكل منها أدناه.

مادة (6)
يتكون الهيكل الوظيفي للوزارة على النحو الأتي: الوزير: هو المسئول الأعلى في الوزارة ويمارس السلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون الأساسي المعدل لسنة 2003. ويعاونه مستشار العلاقات الدولية ومستشارون آخرون حسب الحاجة، وطاقم من الموظفين يعملون في مكتبه. ويعنى هذا المكتب بتقديم الدعم الإداري والفني والمهني اللازم للوزير ليقوم بعمله ومهامه ومسؤولياته المختلفة، ويضم مكتب الوزير مجموعة الوحدات المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالوزير وهي: مستشار العلاقات الدولية. رئيس ديوان الوزير. مدير العلاقات العامة. مدير وحدة الأبحاث. مدير الرقابة الداخلية.

مادة (7)
ويقدم النصح للوزير حول قضايا التعاون الدولي والعلاقات الدولية، ويمارس على وجه الخصوص المهام الآتية: 1- بناء علاقات عمل على مستوى كبار المسؤولين في الوزارات لغايات تبادل المعلومات حول علاقات وسياسات المانحين. 2- التعاون مع الإدارة العامة لتنسيق المساعدات وتبادل المعلومات مع مديريها العام حول تطور نشاطات وسياسات المانحين. 3- مساعدة الوزير في تطوير العلاقة مع المانحين وتوضيح رؤية الحكومة فيما يختص بالتنمية الوطنية. 4- ترتيب اللقاءات مع ممثلي الدول المانحة وكتابة التقارير عن هذه اللقاءات. 5- متابعة المشاريع التي تنفذها وزارة التخطيط من خلال معونات الدول المانحة وتقديم تقارير دورية إلى الوزير عن تقدم العمل فيها. 6-حضور الاجتماعات التي تعقدها الجهات الدولية مع الوزير وتحضير الملخصات اللازمة. 7- تنفيذ المهام الموكلة له من قبل الوزير في مجال التعاون الدولي.

مادة (8)
ويتولى القيام بالمهام الآتية:- 1- إعداد ملخصات شفهية أو مكتوبة للقضايا التي تعرض على الوزير بشكل فعال، وبالاستناد إلى الوثائق والمعلومات المتوفرة. 2- اقتراح جداول أولويات واضحة للقضايا رهن المعالجة اعتماداً على معرفة كبيرة بطبيعة عمل الوزارة وعرضه على الوزير. 3- إدارة وترتيب العلاقات الرسمية لمكتب الوزير بشكل يحافظ على التقاليد والمراسيم المتبعة. 4- إدارة أعمال مكتب الوزير. 5- إعداد كافة الترتيبات الرسمية والبروتوكولية للقاءات الرسمية والمؤتمرات الصحفية والاجتماعات التي يعقدها الوزير بالتعاون مع الجهات المختصة في الوزارة. 6- الاشراف على التحضير للاجتماعات الخاصة بالوزير، وكتابة محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الجهات المختصة ومتابعة تنفيذ قراراتها من قبل الإدارات المعنية. 7- وضع الخطط اليومية والأسبوعية والشهرية لمكتب الوزير وضمان تنفيذها. 8- عمل التقارير الشهرية والسنوية الخاصة بمكتب الوزير وتحويلها إلى الجهات المعنية. 9- متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن الوزير. 10- تسجل البيانات والمعلومات وتبويبها والاحتفاظ بها بشكل يسهل استرجاعها. 11- تأمين وسائل الاتصال الداخلية والخارجية المختلفة. 12- تنسيق الجهود مع كافة الإدارات فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة للوزير. 13- القيام بأي مهام أخرى يطلبها الوزير أو طبيعة العمل الاشراف على الطاقم العامل في مكتب الوزير.

مادة (9)
ويتولى القيام بالمهام الآتية: 1- تزويد الوزير وكبار مسؤولي الوزارة بتقارير موجزة حول التطورات الأساسية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد وتوزيع مواد إعلامية موجهة للمؤسسات الإعلامية وللجمهور، مثل النشرات والبيانات الصحفية والخطابات الوزارية، وإعداد محتويات الصفحة الإلكترونية الخاصة بالوزارة. 3- متابعة ما يرد في وسائل الإعلام والرد على المواضيع الإخبارية المتعلقة بالوزارة. 4- تطوير علاقة الوزارة مع المؤسسات الوطنية والمؤسسات غير الحكومية والأفراد المؤثرين في الرأي العام والإعلام والتعريف بسياسات الوزارة وأولوياتها وخططها. 5- التعاون مع الوزارات ذات الاحتكاك المباشر بالجمهور لإعداد تقييم مسبق للتأثيرات الناشئة عن المشاريع. 6- العمل كناطق رسمي للوزارة عند الحاجة. 7- تنظيم وتنسيق ومتابعة شؤون البروتوكول للوزارة.

مادة (10)
ويتولى القيام بالمهام الآتية: 1- تزويد الوزير بملخصات الأبحاث اللازمة لصنع السياسات في الوزارة. 2- حصر ومراجعة وتوثيق الدراسات والأبحاث والمعلومات والخطط ذات العلاقة بدور الوزارة. 3- إجراء وتنسيق الأبحاث والدراسات السياساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسكانية، اللازمة لعمل الوزارة. 4- العمل على تحديد احتياجات التنمية الوطنية واقتراح أولوياتها وحوصلة السياسات القطاعية المختلفة بهدف بلورة وصياغة السياسات التنموية الشاملة. 5- تحديد الأهداف والاستراتيجيات المناسبة لتنفيذ السياسات التنموية المقرة ودمجها ضمن خطط الوزارة التنموية. 6- دراسة التقارير والتوصيات التي تصدرها الهيئات الدولية والمنظمات الإقليمية والوكالات المتخصصة للوقوف على مدى الاستفادة منها. 7- المشاركة في الدراسات والأبحاث المتعلقة بالعلاقة التنموية بين فلسطين والدول المختلفة بالاشتراك مع الجهات المختصة منها والإعداد للمشاركة في المؤتمرات التنموية، الإقليمية منها والدولية. 8- التعاون مع قسم التقارير والنشر ف الأمانة العامة، لنشر المعلومات والدراسات والخطط المنجزة وتعميقها.

مادة (11)
ويتولى القيام بالمهام الآتية: 1- التأكد من صحة وسلامة إجراءات العمل في كافة الوحدات الإدارية في الوزارة، وفق الخطط والأهداف المرسومة، وطبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحكم إجراءات العمل في جميع الإدارات العامة بالوزارة. 2- دراسة المشكلات أو الأخطاء التي تعيق مستوى الأداء وتنمية الكوادر البشرية وتحسين استخدام عناصر الإنتاج المادية المتاحة في الوزارة، وتقديم التوصيات والحلول المقترحة لتصويب وتطوير إجراءات العمل والنهوض بمستوى الأداء. 3- التأكد من صحة وسلامة تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات المالية التي تحكم إجراءات العمل في الوزارة. 4- الفحص والتأكد من حسن استخدام الموارد المادية المختلفة داخل الوزارة، ومن مطابقة بيانات سجلات الموجودات مع الواقع القائم، والقيام بالجرد المفاجئ للجوانب المتعلقة بذلك. 5- فحص ودراسة الشكاوى المقدمة من الجمهور وموظفي الوزارة بشأن إجراءات العمل في الوزارة، والتي تحال للإدارة العامة للرقابة من قبل الوزير، ورفع التوصيات والاقتراحات بهذا الشأن. 6- متابعة معالجة المشكلات وتصويب الأخطاء المكتشفة أثناء التفتيش الداخلي، وتلك التي تقدمها هيئة الرقابة العامة في تقاريرها. 7- إبداء الرأي في أي موضوع ذي طبيعة إدارية أو مالية بناءً على طلب الوزير. 8- القيام بأية مهمات بناءً على تكليف من الوزير. ويعمل جميع هؤلاء بحسب التسلسل الهرمي والإداري وهم مسئولون تجاه الوزير.

مادة (12)
تتألف الأمانة العامة للوزارة من الوكيل والوكيل المساعد وعدد من الوحدات الإدارية المساندة.

مادة (13)
وكيل الوزارة هو أعلى موظف في الوزارة، ويعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ويمارس الإشراف المباشر على الإدارات العامة وينسق أعمالها، وهو مسؤول أمام الوزير. ويتبعه رئيسا الوحدتين المساندتين المرتبطتين بمكتبه وهما: * مدير مكتب وكيل الوزارة. * مدير قسم التقارير والنشر. ويعملان بحسب التسلسل الهرمي الإداري وهما مسئولان تجاه وكيل الوزارة. ويمارس وكيل الوزارة المهام والاختصاصات الآتية: 1- تحضير خطة عمل الوزارة وميزانيتها السنوية وتقديمها للوزير. 2- تحضير التقارير السنوية والربعية التفصيلية عن نشاطات الوزارة وإنجازاتها وفق متطلبات القانون وتقديمها للوزير. 3- تحضير أية تقارير يطلبها الوزير وتتعلق بعمل الوزارة ونطاق اختصاصها. 4- إجراء التقييم السنوي للأداء العام في الوزارة وتقديمه للوزير. 5- الاشراف على إعداد مشاريع الأنظمة والقوانين الخاصة بالوزارة. 6- إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسيه وتطبيق إدارة فعالة والتأكد من التدفق اللازم والدائم للمعلومات بين الوحدات الإدارية المختلفة في الوزارة. 7- الإنابة عن الوزير في المجالات التي يفوضه بها. 8- تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات إلى الوزير.

مادة (14)
موظف حكومي عال من موظفي الفئة الأولى يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب مجلس الوزراء وتوصية الوزير المختص ويكون مسئولاً عن مجال عمل محدد في الوزارة تجاه وكيل الوزارة ويعمل تحت إشرافه، ويقوم على وجه الخصوص بالمهام والمسئوليات الآتية: 1- الإشراف على عمل الإدارات العامة والدوائر التخصصية المناطة به. 2- إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسيه. 3- الاشتراك مع وكيل الوزارة في إعداد الخطة العامة للوزارة. 4- تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات في الدوائر المناطة به لوكيل الوزارة. وتناط به شؤون يحددها الوزير وهو مسئول مباشرة تجاه وكيل الوزارة.

مادة (15)
وهم مسئولون مباشرة تجاه وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد، وفق ما يناط بهم من اختصاصات. يقوم المدير العام بوظيفة تخطيطية وإشرافية عليا في مجال تخصصي في الوزارة وينتمي إلى الفئة الأولى من الوظائف الحكومية ويرأس إحدى الإدارات العامة وهو مسئول مباشرة تجاه وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد، ويقوم إضافة إلى مهامه في مجال التخصص بالمهام والمسئوليات الآتية: 1- في مجال السياسات: أ) إعداد وعرض البدائل المتعلقة بسياسات الوزارة وتقييمها في مجال نشاطات الإدارة العامة التي يرأسها. ب) وضع سياسة عمل مناسبة للإدارة العامة تحظى بموافقة الوزير. ج) إدارة مواد الإدارة العامة لتحقيق الأهداف السياساتية المتفق عليها بشكل فعال وكفء. د) تولي مسئولية مراجعة وتطوير التشريعات ذات العلاقة بعمل الإدارة وإطلاع المختصين القانونيين حسبما يتطلب الأمر. هـ) التنسيق الكامل والفعال مع الزملاء في الإدارات الأخرى والوزارات في المجالات التي تتداخل فيها المسؤوليات. 2- في مجال المالية والإدارة: أ) المشاركة في إعداد موازنة الوزارة بالتعاون مع مدير عام الشؤون المالية والإدارية والمسؤولين الآخرين في الوزارة. ب) التأكد من الضبط المالي وفعالية التكلفة لنشاطات الإدارة العامة بما يتماشى ومخصصها الإجمالي من الميزانية. ج) التأكد من توزيع الموارد بشكل مناسب داخل الإدارة العامة لتحقيق الفعالية والكفاءة في إنجاز مجمل أهدافها. 3- في مجال الموارد البشرية: أ) صياغة أهداف الإدارة العامة داخلياً وخارجياً. ب) توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل الإدارة العامة. ج) الإشراف اليومي على عمل موظفي الإدارة العامة. د) وضع أهداف لقياس أداء مرؤوسيه وقيادة عملية تقييم موظفي الإدارة العامة على أساس سنوي أو كما يتطلب الأمر. 4- أخرى: أ) تقديم تقارير شهرية وربعية وسنوية إلى المسئول المباشر وإلى الوزير. ب) تمثيل الوزارة في المنابر ذات العلاقة بعمل الإدارة وبتكليف من الوزير. ج) أي أعمال يكلفه بها الوزير ضمن نطاق العمل في الوزارة.

مادة (16)
وكل منهم مسؤول مباشرة تجاه المدير العام المختص.

مادة (17)
وكل منهم مسؤول مباشرة تجاه مدير الدائرة المختص.

مادة (18)
وكل منهم مسؤول مباشرة تجاه رئيس القسم المختص.

مادة (19)
يتكون الجهاز التنفيذي للوزارة من الإدارات العامة الآتية، وترتبط مباشرة بوكيل الوزارة وتعمل تحت إشرافه: 1- الإدارة العامة للبرامج والتنسيق القطاعي. 2- الإدارة العامة للتخطيط المكاني. 3- الإدارة العامة للتنمية البشرية. 4- الإدارة العامة للتنمية المعرفية. 5- الإدارة العامة للمساعدات. 6- الإدارة العامة للمركز الجغرافي والدعم الفني. 7- الإدارة العامة للتنمية الإدارية. 8- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.

مادة (20)
أولاً: تمثل الإدارة العامة حلقة وصل رئيسة بين وزارة التخطيط والوزارات والهيئات القطاعية الأخرى، وتمارس الهمام والاختصاصات الآتية: 1- متابعة مختلف القضايا القطاعية عبر المشاركة في الإنجاز الدوري وصياغة مقترحات الخطط التنموية المتوسطة وقصيرة المدى والمشاركة في صياغة البرامج التنموية القطاعية وتقدير التكلفة المالية لها، وتوضيح نتائجها المتوقعة، وذلك من خلال تنسيق ومراجعة مقترحات المشاريع التي تتقدم بها الوزارات على ضوء السياسة الاقتصادية والبيئية التي يحددها مجلس الوزراء وصولاً إلى إعداد برنامج التنمية الفلسطينية ومتابعة تنفيذه، آخذة بعين الاعتبار المستجدات ومقتضيات التطبيق العلمي وإعداد التعديلات المناسبة كلما دعت الحاجة لذلك. 2- تنسيق الأولويات القطاعية المختلفة وترشيدها والاتصال المباشر مع الجهات ذات الشأن وذلك ضمن خطط وتوجهات شمولية عبر قطاعية ومتابعة تنفيذ هذه الأولويات. 3- المشاركة في صياغة التوجهات والخطط التنموية مع الدول المحيطة والمساهمة في تخطيط البرامج والمشاريع المشتركة والحدودية والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري ولا تعاون في مجال الموارد الطبيعية والطاقة والمحافظة على البيئة والموصلات والاتصالات وغيرها. وفي هذا السياق تقوم الإدارة بتنسيق المشاركة بالمؤتمرات والندوات الدولية المتخصصة في مجالات عملها ودمج النتائج والقرارات في الخطط المختلفة ومتابعة تنفيذها. ثانياً: الهيكلية: تتكون هذه الإدارة من أربع دوائر وهي: 1- دائرة البنية التحتية. 2- دائرة القطاع الاجتماعي. 3- دائرة البرامج عبر القطاعية. 4- دائرة القطاع الإنتاجي. ثالثاً: مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (15)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية الآتية: 1- الإشراف على بناء وحفظ قاعدة المعلومات المركزية الخاصة بخطط ومشاريع القطاع العام وبمشاريع الاستثمار، والمستندة إلى معلمات ومعطيات حول المشاريع وموقعها وتكلفتها ومصادر تمويلها، تجمع بشكل منتظم من الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى. 2- تنظيم الخطط والمشاريع ضمن جدول أولويات وفقا لخطة تطوير وطنية دورية مع اختيار القطاعات التي يجب إعطاء الأولوية لبرامجها. 3- التعاون مع وزارة المالية والوزارات ذات الاحتكاك المباشر بالجمهور في الإشراف على سير العمل المتعلق بتأمين التمويل والإشراف أيضاً على إكمال المشاريع وتقييم التأثيرات وكذلك تقييم التغيرات التي قد تطرأ على الأولويات. 4- تأمين المشاركة في مجموعات العمل القطاعية المانحة والتعاون مع منسقي الجهات المانحة بهدف مضاعفة دعم المانحين للمشاريع ذات الأولوية.

مادة (21)
أولاً: الصراع مع إسرائيل وأهمية بسط السيطرة الفلسطينية عليها يستدعي وجود جهاز تخطيطي يقوم بدمج جميع الأراضي الفلسطينية ضمن مخطط واحد يضمن حمايتها والحفاظ عليها من جهة ودعم وتنسيق النهوض التنموي من جهة أخرى مع إبراز خصوصية المواقع المختلفة. وبناء عليه تمارس الإدارة العامة للتخطيط المكاني المهام والاختصاصات الآتية: 1- دراسة وتحديد أوجه التمايز أو نقاط الضعف الموقعية على المستوى الوطني الاقتصادية منها والاجتماعية والعمرانية والسكانية والمؤسساتية وغيرها ورصد المتغيرات فيها وتحليلها من أجل صياغة التوجهات التنموية الوطنية الموقعية ورسم الخطط بعيدة المدى ووضع الاستراتيجيات وتحديد أشكال التدخل المكاني على مستوى الوطن (من برامج ومشروعات) بهدف تقليص الفجوة بين التجمعات السكانية المختلفة على المستوى الوطني من جهة وتعزيز المقومات التنموية من جهة أخرى اعتماداً على خصوصية كل موقع واحتياجاته ووفق رؤية تنموية شاملة. وكذلك تقوم بالتحليل والتخطيط المكاني للمواقع و/أو القضايا ذات البعد الوطني. 2- المساهمة في صياغة القوانين والأنظمة والمعايير والتعليمات وغيرها من الأدوات التنفيذية الخاصة بالتنمية المكانية. 3- صياغة التوجهات العامة والاستراتيجيات الخاصة بالتنمية الحضرية والاستخدام الأمثل للأراضي الفلسطينية على المستوى الوطني وإعداد الخطط اللازمة لذلك آخذة بعين الاعتبار حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال التنسيق مع سلطة البيئة واقتراح القوانين وغيرها من الأدوات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط. 4- رصد المتغيرات السكانية على المستويين الوطني والموقعي والقيام بالدراسات الخاصة بذلك من أجل صياغة التوجهات والسياسات والخطط الوطنية والمكانية الخاصة بالتنمية السكانية. ثانياً: الهيكلية: تتكون هذه الإدارة من أربع دوائر وهي: 1- دائرة الأبحاث والدراسات المكانية. 2- دائرة إعداد الخطط والسياسات المكانية. 3- دائرة السياسات السكانية. 4- دائرة الأنظمة والمعايير المكانية. ثالثاً: مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (15)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية الآتية: 1- تنسيق الأبحاث المتعلقة بالتخطيط المكاني. 2- تنسيق وتوفير المعطيات المتعلقة بالمواضيع المكانية للعاملين في مجال التخطيط الوطني والقطاعي والمحلي. 3- تنسيق وتوفير المعطيات المتعلقة بقضايا السكان للعاملين في مجال التخطيط الوطني والقطاعي والمحلي. 4- تنفيذ نشاطات التخطيط المكانية ذات العلاقة بالبعد الوطني.

مادة (22)
أولاً: تتولى الإدارة العامة للتنمية البشرية تقييم وتخطيط مواضيع التنمية البشرية المستدامة، وتقوم بعمليات البحث والتحليل ذات العلاقة بوضع السياسات والخطط بهدف تحقيق الفائدة للشعب الفلسطيني في مختلف مجالات التنمية البشرية والحد من الفقر وخلق فرص العمل والسياسات السكانية، كما يشمل عملها المشاركة في إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية مما يساهم في دعم المشاريع والبرامج التي تتضمنها. وتمارس المهام والاختصاصات الآتية: 1- المشاركة في إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية. 2- تطوير وتحديث نظام معلومات متكامل عن التنمية البشرية يشمل المؤشرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية. 3- إعداد تقارير دورية حول التنمية البشرية ونشرة دورية عن حالة التنمية البشرية في فلسطين. 4- اقتراح السياسات الملائمة في مجالات التنمية البشرية المختلفة. 5- إعداد أبحاث ودراسات تتعلق بمختلف جوانب التنمية البشرية. 6- بلورة السياسات والخطط المتعلقة بمكافحة الفقر والتعاون مع مختلف الإدارات والوزارات الأخرى من أجل تحقيقها. 7- وضع السياسات الملائمة المتعلقة بالتشغيل والموارد البشرية وتطوير مهارات القوى العاملة بالتعاون مع الإدارات والوزارات الأخرى والاهتمام بموائمة مخرجات النظام التعليمي والتدريب مع متطلبات سوق العمل. 8- تطوير السياسات الخاصة بالمرأة والشباب والأطفال وبالتعاون مع الوزارات الأخرى. 9- اشتقاق السياسات السكانية المناسبة للتوجهات السكانية في المجتمع الفلسطيني وربطها بخطط التنمية الوطنية. ثانياً: الهيكلية: تتكون هذه الإدارة من ثلاث دوائر وهي: 1- دائرة تقارير التنمية البشرية. 2- دائرة مكافحة الفقر. 3- دائرة التشغيل والبطالة. ثالثاً: مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (15)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية الآتية: 1- المشاركة في وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية. 2- تمثيل الوزارة في اللجان القطاعية العليا في مجالات التنمية البشرية. 3- التنسيق مع الأجهزة الحكومية والغير حكومية في الشؤون المتعلقة بالتنمية البشرية.

مادة (23)
أولاً: تعنى هذه الإدارة العامة بالعمل على تحقيق ذلك الجزء من رسالة الوزارة الخاص باللحاق بركب التطورات من نتاج الفكر الإنساني في شتى المجالات، وبركب التطور المعرفي في العالم بشكل عام، واستيعاب الإضافات إلى المعرفة في خطط الوزارة من أجل تنمية المجتمع في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية والبيئية، ومن أجل تأسيس قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية قوية لتسريع التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة المواطنين وبناء الكفاءات الوطنية الضرورية لعملية الخطط التنموية. وتمارس هذه الإدارة العامة المهام والاختصاصات الآتية: 1- إعداد خطط متوسطة وقصيرة الموعد وبرامج ومشاريع محددة لاستيعاب التطورات الحديثة وتقليص فجوة المعرفة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 2- متابعة التطورات في حقول المعرفة المختلفة التي تؤثر على حياة الناس ومستوى معيشتهم وتوفير التقارير عنها واقتراح السياسات المناسبة حيالها من حيث نقلها واستيعابها. 3- اقتراح ومتابعة المواد والتشريعات الضرورية لاستيعاب التطورات المعرفية في مجالات الحياة الفلسطينية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 4- اقتراح السياسات والتوجيهات لتدريب كادر علمي وتكنولوجي ولتطويره واستخدامه في جميع القطاعات الاقتصادية بشكل فعال. 5- حفظ قاعدة معلومات حول كادر العمل التكنولوجي في الوطن وتقييم وتحليل مستوى هذا الكادر من حين إلى آخر واقتراح السياسات والحلول الضرورية. 6- العمل على تطوير اختصاصات الكادر الذي يعمل في حقول العلوم والتكنولوجيا وإدارة البيئة. ثانياً: الهيكلية: تتكون هذه الإدارة من دائرتين وهما: 1- دائرة البحوث والسياسات. 2- دائرة تنمية الموارد البشرية. ثالثاً: مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (15)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية الآتية: 1- إعداد خطط متوسطة وقصيرة الموعد وبرامج ومشاريع محددة لاستيعاب التطورات الحديثة وتقليص فجوة المعرفة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 2- متابعة التطورات في حقول المعرفة المختلفة التي تؤثر على حياة الناس ومستوى معيشتهم وتوفير التقارير عنها واقتراح السياسات المناسبة حيالها من حيث نقلها واستيعابها. 3- متابعة المواد والتشريعات الضرورية لاستيعاب التطورات المعرفية في مجالات الحياة الفلسطينية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 4- اقتراح السياسات والتوجيهات لتدريب كادر علمي وتكنولوجي ولتطويره واستخدامه في جميع القطاعات الاقتصادية بشكل فعال. 5- حفظ قاعدة معلومات حول كادر العمل التكنولوجي في الوطني وتقييم وتحليل مستوى هذا الكادر من حين إلى آخر واقتراح السياسات والحول الضرورية. 6- العمل على تطوير اختصاصات الكادر الذي يعمل في حقول العلوم والتكنولوجيا وإدارة البيئة.

المادة (24)
أولاً: اعتماداً على المعلومات الخاصة بالوضع السياسي العام لدى الجهات المانحة والتحليلات ذات العلاقة والتي تحدد اهتماماتها وأولوياتها واستراتيجياتها التمويلية وتحدد تأثير ذلك على الخطط والبرامج التنموية الفلسطينية وأولوياتها. وتمارس هذه الإدارة العامة المهام والاختصاصات الآتية: 1- استقراء الوضع التمويلي المستقبلي وتوجهاته وفتح حوار مع الجهات المانحة بحسب الاحتياجات التمويلية الفلسطينية. 2- عرض برامج التنمية الفلسطينية والترويج لها عبر المنابر التنسيقية المختلفة وتسويق وتجنيد وإدارة الدعم اللازم للمشاريع والبرامج المختلفة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ومتابعة قضايا التمويل الخاصة بهم والتنسيق بينهم وبين الجهات التمويلية المعنية من أجل تحديد المستجدات التمويلية وعلاج إشكالاتها. 3- المشاركة في صياغة استراتيجيات الجهات المانحة الخاصة بفلسطين وإعداد الاتفاقيات الثنائية معهم ليتم توقيعها مع وزارة الشؤون الخارجية والجهات المعنية ومن ثم متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات عبر التحديث المستمر لقاعدة المعلومات الخاصة بذلك، وتنظيم عقد الاجتماعات الدورية بين الجهات المانحة والجهات الفلسطينية المعنية عبر إدارة لجان العمل القطاعية. ثانياً: الهيكل: تتكون هذه الإدارة من خمس دوائر وهي: 1- دائرة أوروبا. 2- دائرة أمريكا الشمالية والجنوبية والشرق الأقصى. 3- دائرة البرامج الدولية والأمم المتحدة. 4- دائرة الدول العربية. 5- دائرة البيانات والتقارير. ثالثاً: مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (15)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية الآتية: 1- التأكد من سير عمل مديري الدوائر الذين يتابعون العلاقات مع الجهات المانحة من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بمجموعة الجهات المانحة التي يتابعها والوصول إلى أفضل النتائج بشأنها. 2- التأكد من أن كل من مديري الدوائر والجهات المانحة التي يختص بمتابعتها تسهم في تحقيق مجمل أهداف الإدارة العامة لتنسيق المساعدات بطريقة تتكامل وتنسجم مع "الصورة الكاملة" للاحتياجات الإنمائية الفلسطينية. 3- أن يكون حلقة الوصل مع ممثلي الجهات المانحة من أجل تأمين مستوى مناسب من التجاوب والتفاعل من الطرف الفلسطيني.

المادة (25)
أولاً: تقوم الإدارة العامة بمتابعة وتوثيق المستجدات على الأرض وربطها وتحليلها جغرافياً والقيام بالدراسات الفنية المتخصصة وحسب احتياجات العملية السياسية وتقديم ما يلزم من دعم فني للمفاوض الفلسطيني بما يخص قضايا الوضع الدائم وبالتنسيق المستمر مع دائرة دعم المفاوضات. وكما تقوم بإدارة وتطوير نظم المعلومات الجغرافية لدى الوزارة وإنتاج الخرائط التخطيطية المختلفة وتقديم الدعم الفني بما يخص نظم المعلومات الجغرافية لجميع الإدارات داخل الوزارة وللوزارات والمؤسسات الفلسطينية الأخرى عبر وضع المعايير والنظم الملائمة والتدريب. وتعمل هذه الإدارة على سد احتياجات السلطة الوطنية الفلسطينية (دولة فلسطين) في مجال إنتاج الخرائط والأعمال المساحية بكافة أنواعها (الأرضية، الجوية، والفضائية) إضافة إلى تقديم الخدمات الممكنة للمؤسسات الأهلية والخاصة التي تطلب هذه الخدمات ولا تملك مركزاً متخصصاً لإنتاجها. هذا وتسترشد الإدارة العامة للمركز الجغرافي والدعم الفني في عملها بلجنة استشارية لشؤون المركز الجغرافي مؤلفة من المؤسسات الرسمية صاحبة العلاقة (مثل الجهاز المركزي للإحصاء، سلطة الأراضي، الحكم المحلي، الأشغال، المواصلات). وتمارس هذه الإدارة العامة المهام والاختصاصات الآتية: 1- تلبية احتياجات السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال إنتاج الخرائط والأعمال المساحية بكافة أنواعها (الأرضية، الجوية والفضائية) إضافة إلى تقديم الخدمات الممكنة للمؤسسات الأهلية والخاصة التي تطلب هذه الخدمات ولا تملك مركزاً متخصصاً لإنتاجها. 2- تأسيس الشبكات الجيوديزية أو شبكات التسوية الكبرى وإدامتها (حيث تناط بسلطة الأراضي الفلسطينية شبكات مثلثات الدرجات الأخرى لغايات إعداد الخرائط الكادسترائية " خرائط الملكيات" )، تثبيت نقاط الإحكام على أرض الواقع لغايات التصوير الجوي، التثليث الجوي والصور الفضائية. 3- تأسيس الأرشيف الوطني للخرائط وتوابعها. 4- الإشراف أو القيام بأعمال التصوير الجوي بمختلف المقاييس لإنتاج الخرائط المتنوعة وأيضاً للإفادة منها في دراسة المشاريع والتخطيط. 5- تنفيذ النظام باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والاستشعار عن بعد وتقنيات الصور الفضائية في مجالات واسعة من التطبيقات مثل: مصادر المياه، الجيولوجيا، تصنيف التربة، استخدامات الأراضي، الزراعة، الجيومورفولوجيا، ملائمة التربة، التصحر، الهيدرولوجيا، الظواهر البيئية ومراقبتها....... وغيره وبالتنسيق مع الوزارات صاحبة العلاقة. 6- إنتاج الخرائط الرقمية ثلاثية الأبعاد وتحديث الخرائط الموجودة، لأغراض التخطيط، الأبحاث، وغيرها. 7- إنتاج خرائط رقمية من الخرائط الموجودة، الأفلام، الصور الجوية والصور الفضائية إضافة إلى نظام التوقيع العالمي (Global Positioning System –GPS-). 8- إنتاج الخرائط الطبوغرافية، الخرائط النوعية والخرائط المتخصصة بمختلف مقاييسها وأنواعها. 9- تحليل الصور الجوية لأغراض مختلفة. 10- إنتاج وطباعة الأطالس بمختلف أنواعها (المائية، التاريخية، الفضائية والمدرسية) ومراقبة الخرائط الواردة إلى البلاد قبل تداولها. 11- إعداد النظم والمواصفات والمقاييس الخاصة بإعداد وإخراج الخرائط المختلفة حسب الأنظمة الملائمة لنا. 12- وضع السياسات والمعايير الوطنية لبناء قواعد ونظم بيانات ومعلومات جغرافية موحدة على المستوى الوطني بالتعاون مع الجهات المختصة من مؤسسات أخرى. 13- توفير وتزويد الوزارات والجهات الحكومية والأهلية بالمعلومات اللازمة للقيام بمشاريعها الخاصة بما لا يتعارض مع السياسة العامة للسلطة الوطنية والتشريعات المعمول بها. 14- تقديم المعلومات الضرورية إلى سلطة الأراضي الفلسطينية ومساعدتها في إعداد خرائط الملكيات. 15- العمل على بناء القدرات الوطنية في مجال نظم المعلومات الجغرافية وغيرها من خلال التدريب وتطوير الخبرات لدى الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة. ثانيا: الهيكلية: تتكون هذه الإدارة من ست دوائر وهي: 1- دائرة قضايا الوضع الدائم. 2- دائرة المساحة الإقليمية والشبكات الجيوديزية. 3- دائرة الرسم الآلي والاستشعار عن بعد. 4- دائرة المعلومات الجغرافية والخرائط. 5- دائرة التدريب وخدمات الجمهور. 6- دائرة دعم التخطيط. ثالثاً: مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (15)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية الآتية: 1- قيادة وضع السياسات والتوجيهات والخطط الوطنية والكفيلة بالارتقاء بالمركز الجغرافي الفلسطيني للقيام بالمهام الملقاة على عاتقه والإشراف على تنفيذ هذه المهام والمسؤوليات. 2- قيادة وضع السياسات الوطنية ووضع المعايير لنظام المعلومات الجغرافي الموحد وكذلك القيام بالإشراف على تطوير التدريب المحلي والخبرات في هذا المجال. توفير الدعم الفني الخاص بنظام المعلومات الجغرافي والخرائط لدوائر الوزارة ووزارات السلطة الأخرى المعنية وذلك من خلال معايير ونظم وبرامج ملائمة. 3- مراقبة تطوير الخرائط السياسية والسكانية والإدارية، وكذلك تولي القيادة في إنتاج الخرائط الداعمة التي تساهم في اتخاذ القرارات على المستوى الوطني. 4- بناء قاعدة معلومات للتخطيط الوطني والمناطقي بما في ذلك نظام المعلومات الجغرافي الموحد والمحافظة عليها، وكذلك تحليلها لصالح التخطيط الاستراتيجي والتطويري. 5- بالتعاون مع وحدة دعم المفاوضات ودائرة شؤون المفاوضات يقوم بالإشراف على تطوير وتنسيق الدراسات المختصة بقضايا الوضع الدائم النهائي حول إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 6- بالتعاون مع وحدة دعم المفاوضات ودائرة شؤون المفاوضات يقوم بتجديد وتحديث مستمر لبنك المعلومات الخاص بالمفاوضات، ومتابعة الدراسات المتخصصة المتعلقة بها، ومراقبة التغييرات الإسرائيلية على أرض الواقع وذلك لخدمة المفاوضات أو أية أهداف أخرى. 7- التنسيق وقيادة اللجنة الوزارية الاستشارية لشؤون المركز من المؤسسات الرسمية صاحبة العلاقة (مثل الجهاز المركزي للإحصاء، سلطة الأراضي، الحكم المحلي، الأشغال، المواصلات........الخ). 8- الإشراف على تشكيل لجان فنية وزارية للمواصفات الفنية والمقاييس في المواضيع المختلفة وذات العلاقة (الطرق والمواصلات، استخدامات الأراضي، الحدود الإدارية والتجمعات السكانية......الخ).

المادة (26)
تقوم الإدارة العامة بوضع الخطط الخاصة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الحديثة وفق الرؤية والاستراتيجيات والسياسات المنبثقة عن خطة الإصلاح الوطنية والملائمة لشكل ومضمون الحكم ملائمة لتنفيذ الخطط التنموية المختلفة، وهذا يتضمن استكمال وتفعيل بناء مؤسسات الجهاز الحكومي وزيادة فعاليتها ونجاعتها في تنفيذ مهامها وفي إدارة الموارد المتاحة وترشيد استخدامها مع إيجاد الآليات المناسبة لتعزيز الانسجام والتنسيق والتعاون فيما بين الوزارات المختلفة في إدارة القطاعات المشتركة والتي تستوجب الربط بين متطلبات العملية السياسية والعملية التنموية وضمان سيادة الصبغة الوظيفية والمهنية على أعمالها مقرونة باختيار الكوادر المؤهلة ضمن سياسة توظيف واضحة ووضع الخطط لاستمرار تدريبهم وتطوير كفاءاتهم وتجديدها. وكذلك تعمل الوحدة على رصد الكفاءات الفلسطينية المتوفرة والعمل على تطويرها وإعداد القوى البشرية المدربة بما يتلاءم مع الاحتياجات المؤسسية خاصة والتنموية الفلسطينية عامة. كما تقوم الإدارة وبالتعاون مع الجهات المعنية من وزارات وجامعات فلسطينية ومراكز البحوث والمنظمات المحلية والدولية المختصة على وضع الأنظمة والمعايير الأساسية المطلوبة والتي من شأنها خلق البيئة المؤاتية والمرجعية التشريعية اللازمة لتنظيم عمل المؤسسات الفلسطينية المختلفة وتحديد سلطاتها وصلاحياتها واختصاصاتها وروابطها القطاعية والمجتمعية بهدف إزالة التداخل والتعارض وتنازع الصلاحيات من جهة وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها من جهة أخرى. وتمارس المهام والاختصاصات الآتية: 1- وضع خطط التنمية الشاملة للجهاز الإداري الحكومي وتنظيم الجهاز الإداري وتطويره ومتابعة ذلك لتأمين أعلى درجة من الأداء والإنجاز. 2- وضع الأسس للاستخدام الأمثل للقوى البشرية والموارد المتاحة في تنفيذ خطط التنمية الإدارية. 3- العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للإدارة العامة في فلسطين. 4- المساهمة بإعداد مشاريع أنظمة التنظيم الإداري والهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية. 5- وضع الأسس لتبسطي إجراءات العمل في الدوائر ومتابعة تطبيقاتها وتطويرها. 6- التنسيق مع ديوان الموظفين العام فيما يتعلق بدراسة الاحتياجات الفعلية من الوظائف وتصنيفها. ثانياً: الهيكلية: تتكون هذه الإدارة من ثلاث دوائر وهي: 1- الدائرة القانونية. 2- دائرة الموارد البشرية. 3- دائرة التطوير الإداري. ثالثاً: مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (15)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية الآتية: 1- العمل على تطوير الهيكل التنظيمي للإدارة العامة في فلسطين. 2- المساهمة بإعداد مشاريع أنظمة التنظيم الإداري والهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية. 3- وضع الأسس لتبسيط إجراءات العمل في الدوائر ومتابعة تطبيقاتها وتطويرها. 4- التنسيق مع ديوان الموظفين العام فيما يتعلق بدراسة الاحتياجات الفعلية من الوظائف وتصنيفها.

المادة (27)
أولاً: تعنى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بتوفير الدعم اللوجستي الإداري والمالي لكافة إدارات وأقسام وشعب الوزارة، لتمكينها من تنفيذ خطط عملها بالوقت المحدد وبأقل التكاليف. وهي تمثل بهذا مجالا تخصصياً محدداً ضمن نطاق عمل ودور الوزارة، لكنها في نفس الوقت تمثل حلقة الوصل ضمن سلسلة علم متكاملة في الوزارة. وتمارس المهام والاختصاصات الآتية: 1- وضع الآليات التنفيذية التي تخدم وتسهل تحقيق الأهداف العامة للوزارة. 2- تزويد الجهات المعنية بالوزارة بجميع المعطيات عن الواقع الإداري واحتياجاته من أجل اتخاذ القرارات الصائبة وبما يعزز نجاعة الأداء. 3- مراقبة الأداء العام المالي في كافة الدوائر والأقسام في الوزارة وتقديم التقارير والاقتراحات بشأنها إلى الرؤساء المباشرين. 4- التنسيق مع الدوائر الأخرى وبما يوفر سلسلة متكاملة الحلقات تمثل عمل الإدارة. 5- اقتراح سياسات إدارية مالية ملائمة، لضمان قيام جميع دوائر الوزارة بعملها بشكل لائق وبكفاءة، وتمنع هدر المال والوقت، وترشيد الإنفاق العام والحفاظ على الممتلكات العامة في الوزارة. 6- العمل باستمرار من أجل رفع مستوى وكفاءة العاملين وتحسين أدائهم في مختلف الدوائر في الوزارة ووفقا للتخصصات. ثانياً: الهيكلية: تتكون هذه الإدارة من أربع دوائر وهي: 1- دائرة الشؤون الإدارية. 2- دائرة الشؤون المالية. 3- دائرة الخدمات العامة. 4- دائرة الحاسوب. ثالثاً: مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (15)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية الآتية: 1- الإشراف على إعداد مسودة موازنة الوزارة بالتعاون مع المديرين العاملين في الوزارة. 2- التأكد من الضبط المالي وفعالية التكلفة لنشاطات الإدارة العامة بما يتماشى ومخصصها الإجمالي من الميزانية. 3- تأمين المخصصات اللازمة من المعدات داخل الإدارة العامة واستخدامها الفعال والكفء بهدف تحقيق مجمل أهداف الدائرة. 4- تطبيق الأنظمة المالية الحديثة مع أجراء عمليات الكشف والموازنة لضمان الضبط المالي وفقا للإرشادات المركزية. 5- التعاون الكامل مع مدققي الحسابات القانونيين الخارجيين والعمل وفقا لتوصيتهم بعد إطلاع الوزير وموافقته.

المادة (28)
يقوم وزير التخطيط بإصدار اللوائح الداخلية المنظمة لعمل كل من الإدارات العامة في الوزارة بما في ذلك استحداث الأقسام والشعب تحقيقاً لأهداف الوزارة.

المادة (29)
يعتبر الرسمان البيانيان (أ،ب) لكل من الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي الملحقان بهذا القرار جزء لا يتجزأ منه.

المادة (30)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

المادة (31)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/5/2004 ميـــلادية. الموافق: 24/ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.