قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005م بتشكيل لجنة وزارية خاصة لدراسة خطة التنمية متوسطة المدى (2005-2007)


رئيس مجلس الوزراء: بعد الإطَّلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2005 لا سيما المادة (25) منها، وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة الخليل بتاريخ 18/5/2005م. قررنا ما يلي:
مادة (1)
تُشكل لجنة وزارية خاصة من: وزير التخطيط، وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير الاقتصاد الوطني، وزيرة الدولة هند خوري وأمين عام مجلس الوزراء لمناقشة أهداف وسياسيات ومنهج خطة التنمية متوسطة المدى (2005-2007).

مادة (2)
تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء في جلسته القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة تمهيداً لعرضها على المجلس التشريعي.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 18/5/2005 ميلادية. الموافق: 10/ربيع أخر/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.