قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005م
بتشكيل لجنة وزارية خاصة لدراسة خطة التنمية متوسطة المدى (2005-2007)
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطَّلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2005 لا سيما المادة (25) منها،
وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة الخليل بتاريخ 18/5/2005م.
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تُشكل لجنة وزارية خاصة من:
وزير التخطيط، وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير الاقتصاد الوطني، وزيرة الدولة هند خوري وأمين عام مجلس الوزراء لمناقشة أهداف وسياسيات ومنهج خطة التنمية متوسطة المدى (2005-2007).
مادة (2)
تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء في جلسته القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة تمهيداً لعرضها على المجلس التشريعي.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ: 18/5/2005 ميلادية.
الموافق: 10/ربيع أخر/1426 هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.