قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2005م بإضافة وزيرة شؤون المرأة إلى عضوية لجنة القدس الوزارية الدائمة


رئيس مجلس الوزراء: بعد الإطَّلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2005 لا سيما المادة (25) منها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5/3/9) لسنة 2005. وبناءً على مداولات مجلس الوزراء تحت رقم (1/14/9) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 10/5/2005م. قررنا ما يلي:
مادة (1)
تضاف وزيرة شؤون المرأة إلى عضوية لجنة القدس الوزارية الدائمة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 10/5/2005 ميلادية. الموافق: 26/ربيع أول/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.