قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2005م بإعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق المفوضة بمتابعة الملف الطبي للرئيس الشهيد ياسر عرفات


رئيس مجلس الوزراء: بعد الإطَّلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003م لا سيما المادة (25) 2004م، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء/ رئيس مجلس الأمن القومي بتاريخ:17/11/2004م، وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 26/4/2005م. قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق المفوضة بمتابعة الملف الطبي للرئيس الشهيد ياسر عرفات لتضم كُلاَّ من: وزير الصحة، وزير الشئون الخارجية، وزير الداخلية والأمن الوطنين وزير العدل، أمين عام الرئاسة، رئيس جهاز المخابرات العامة، النائب العام، الهلال الأحمر الفلسطيني والطبيب الخاص للرئيس الراحل.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 26/4/2005 ميلادية. الموافق: 17/ربيع أول/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.