قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2005م بإضافة وزير التخطيط لعضوية لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة


رئيس مجلس الوزراء: بعد الإطَّلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003 لا سيما المادة (25) منها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5/2/9) لسنة 2005م، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2/7/9) لسنة 2005م، وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 18/4/2005م. قررنا ما يلي:
مادة (1)
يضاف وزير التخطيط لعضوية لجنة البنية التحتية الوزارية الدائمة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 18/4/2005 ميلادية. الموافق: 9/ربيع أول/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.