قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2005م بإضافة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعضوية اللجنة الوزارية الخاصة بتنظيم وإصدار الدوائر الحكومية للمطبوعات


رئيس مجلس الوزراء: بعد الإطَّلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2005 لا سيما المادة (25) منها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2004 بتشكيل اللجنة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9/3) لسنة 2005م بإعادة تشكيل اللجنة، وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله تحت رقم (1/9) بتاريخ 12/4/2005م. قررنا ما يلي:
مادة (1)
يضاف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعضوية اللجنة الوزارية الخاصة بتنظيم وإصدار الدوائر الحكومية للمطبوعات.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 12/4/2005 ميلادية. الموافق: 3/ربيع أول/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.