قرار رقم (86) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المُخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا مايلي:
مادة (1)
تشرف وزارة الإعلام (هيئة الإذاعة والتلفزيون) على تلفزيون "ينابيع" وتديره إلى حين تسوية وضعه الإداري والمالي.

مادة (2)
لا يجوز التصرف بالمحطة أو أيًّ من ممتلكاتها وطواقمها من قبل أي جهة كانت إلا بعد العودة إلى وزير الإعلام.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 28/7/2005 ميلادية الموافق: 22/جماد آخر/1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.