قرار رئاسي رقم (62) لسنة 2005م بتشكيل لجنة إعداد مشروع تعديل مواد القانون الأساسي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة لإعداد مشروع التعديلات الواجبة على القانون الأساسي الفلسطيني.

مادة (2)
تتشكل اللجنة من السادة: 1- الأستاذ فريد الجلاد وزير العدل رئيساً 2- الأستاد سمير حليله الأمين العام لرئاسة الوزراء عضواً 3- الدكتور عزمي الشعيبي عضواً 4- د. عدنان عمرو المستشار القانوني لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مقرراً 5- القاضي عبد الله غزلان عضواً 6- الدكتور كميل منصور عضواً 7- الأستاذ باسل جابر عضواً

مادة (3)
تقدم اللجنة نتائج عملها لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية خلال شهر من تاريخه.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 24/6/2005 ميلادية. الموافق: 17/جماد أول/1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.