مرسوم رئاسي رقم (22) لسنة 2005م بشأن فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات التشريعية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المُعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على أحكام قانون رقم (9) لسنة 2005م بشأن الانتخابات، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تجرى الانتخابات لعضوية المجلس التشريعي في القدس وجميع محافظات الوطن في موعدها المحدد يوم الأربعاء 25/01/2006م.

مادة (2)
يفتح باب الترشيح لعضوية المجلس التشريعي يوم السبت 03/12/2005م، ويستمر لمدة (12) اثنى عشر يوماً وعلى الأحزاب والحركات السياسية وغير المنتمين لها إعداد قوائمهم الانتخابية وتسمية مرشحيهم للانتخابات التشريعية وتقديمها للجهات المختصة خلال هذه الفترة.

مادة (3)
تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الثلاثاء 03/01/2006م، وتتوقف مساء يوم الإثنين 23/01/2006م.

مادة (4)
يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 20/11/2005 ميلادية. الموافق: 18/شوال/1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.