مرسوم رئايس رقم (21) لسنة 2005م
بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،
وبناءً على أحكام المادة (29) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى بجلسته بتاريخ 29/10/2005،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة على النحو التالي:
1- الأستاذ عيسى أبو شرار رئيساً
2- الأستاذ أمين وافي عضواً
3- الأستاذ سعد شحيبر عضواً
4- الأستاذ فتحي أبو سرور عضواً
5- الأستاذ مصطفى القاق عضواً
6- الأستاذ علي الفرا عضواً
7- الأستاذ حسن الجدبة عضواً
8- الأستاذ محمد العمر عضواً
9- الأستاذ محمد الحاج ياسين عضواً
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كافة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/10/2005 ميلادية.
الموافق: 28/رمضان/1426 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.