مرسوم رئاسي رقم (20) لسنة 2005م بشأن المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطَّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قانون رقم (5) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1966 بشأن إزالة التعديات على الأراضي الحكومية بمحافظات غزة، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002 بإنشاء سلطة الأراضي، وعلى قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 15/3/2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تبسط السلطة الوطنية الفلسطينية سيطرتها فوراً على المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتضع يدها مؤقتاً على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في هذه المناطق إلى حين البت في أمرها بموجب القانون.

مادة (2)
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التعرض أو التعدي على أي جزء من الأموال المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

مادة (3)
تتولى اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 15/3/2005 المهام التالية: 1- إجراء كافة التحضيرات اللازمة لاستلام المسؤوليات والمهام في كافة القطاعات والمجالات بعد الانسحاب من محافظات غزة وشمال الضفة. 2- التنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بهذا الشأن. 3- تقدم اللجنة تقارير دورية عن أعمالها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (4)
على كل من يدعي بأي حق على الأموال المنقولة وغير المنقولة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم أن يتقدم بطلب لرئيس سلطة الأراضي مؤيداً بالمستندات والوثائق الثبوتية وتقوم لجنة مشكلة من رئيس سلطة الأراضي، ووزير الداخلية والأمن العام، ووزير المالية، ووزير الأشغال العامة والإسكان، والمحافظ في منطقته بالبت في تلك الطلبات وعلى المتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة.

مادة (5)
تناط إدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا المرسوم إلى لجنة متخصصة تشكل بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء ويبين في هذا القرار مهام وصلاحيات هذه اللجنة في كيفية إدارة هذه الأموال.

مادة (6)
كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يعرض نفسه للمسؤولية الجزائية وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 20/8/2005 ميلادية. الموافق: 15/رجب/1426 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.