قرار بقانون رقم (4) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته، وعلى قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م وعلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصــدرنا القرار بقــانون التــالي:
مادة (1)
تعدل المادة الثانية من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م بإضافة الفقرة (5) على المادة (2) وذلك على النحو التالي: 5- يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.

مادة (3)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة-كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ : 07/02/2006م محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.