قرار بقانون رقم (3) لسنة 2006م
بشأن تعديل قانون الشركات
رقم (12) لسنة 1964
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964م،
وعلى قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004
وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004.
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصــدرنا القــرار بقـــانون التـــالي:
مادة (1)
يعدل قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 بإضافة المادة التالية ويلغى ما يتعارض معها من أحكامه:
"يجوز للشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الأوراق المالية شراء الأسهم الصادرة عنها وفقاً للتعليمات التي تقررها هيئة سوق رأس المال".
مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.
مادة (3)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة-كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/02/2006م
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.