قرار بقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على المادة(43) من القانون الأساسي المعدل وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام (100) من القانون الأساسي المعدل. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصــدرنا القرار بقـانون التــالي:
مادة (1)
تضاف إلى نص المادة (16) من القانون الأصلي الفقرة التالية: بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز التعيين في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءة وحسن خلق وصلاحية المرشح لخدمة القضاء، وتجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من مستوى قاضي محكمة صلح بواسطة لجنة يعينها مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ويتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى قبل أسبوع- على الأقل- من إجرائها.

مادة (2)
تعدل المادة(18) من القانون الأصلي بإلغاء البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: الترقية على أساس الكفاءة مع مراعاة الأقدمية.

مادة(3)
يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدماته او تنزيل درجته إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى ومصادقة رئيس السلطة الوطنية. يخضع قضاة الصلح عند تعيينهم لفترة تجربة مدتها ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، ويجوز في نهايتها إنهاء خدمة القاضي بقرار من مجلس القضاء الأعلى ومصادقة رئيس السلطة الوطنية.

مادة (4)
تعدل المادة(28) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية رقم (3) إلى آخرها: 3- أ-يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي يكون فيه مقر علمه. ب- يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي الإقامة في مقر محكمة البداية التابع لها أو في مكان آخر يكون قريباً من مقر عمله.

مادة (5)
يضاف إلى نص المادة (34) من القانون الأصلي الفقرات التالية: 3- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لمجلس القضاء الأعلى بناء على تنسيب رئيس المجلس أو النائب العام أن يحيل على التقاعد أي قاض أو عضو نيابة عامة أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني. 4- لمجلس القضاء الأعلى إحالة أي قاض أو عضو نيابة على الاستيداع لمدة خمس سنوات إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على التقاعد وفي هذه الحالة يتقاضى القاضي أو عضو النيابة العامة راتبه وعلاواته كاملة وبانتهاء مدة الاستيداع يحال على التقاعد بحكم القانون. 5- لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته. 6- يقصد بقانون التقاعد المدني: أي قانون تقاعد يخضع له القاضي سواء أكان قانون التقاعد المدني أو قانون التأمين والمعاشات أو أي قانون آخر.

مادة (6)
يلغى نص المادة (35) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: تطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة أحكام الإجازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

مادة (7)
تعدل المادة (42) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: تنشأ دائرة للتفتيش على القضاة تلحق بمجلس القضاء الأعلى وتكون برئاسة قاض من قضاة المحكمة العليا يعينه رئيس السلطة الوطنية، وعدد كاف من قضاة محاكم الاستئناف يتم تعيينهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (8)
يلغى نص المادة (46) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة السلطة. 2- كما تختص المحكمة المذكورة دون غيرها للفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات. 3- وتختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للقضاة والنيابة العامة أو لورثتهم. 4- لا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضواً في مجلس القضاء الأعلى إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه. 5- ترفع الطلبات المشار إليها في الفقرات السابقة بعريضة تودع لدى قلم محكمة العدل العليا بغير رسوم متضمنة أسماء الخصوم وموضوع الطلب، وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه. 6- يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام محكمة العدل العليا بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب عنه في ذلك كله أحداً من القضاة من غير قضاة محكمة العدل العليا. 7- يرفع الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو تبليغ صاحب الشأن أو علمه به علماً يقيناً. 8- يجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى.

مادة (9)
يلغى نص المادة (47) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- لرئيس مجلس القضاء الأعلى حق الإشراف الإداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه الفقرة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها. 2- لرئيس مجلس القضاة الأعلى من تلقاء نفسه أو بناء على رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي إلى كل ما يقع منه مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفية، ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري.

مادة (10)
يلغى نص المادة (48) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- يشكل مجلس التأديب من ثلاثة قضاة على الأقل من أعضاء مجلس القضاء الأعلى أو غيرهم من القضاة يعينهم المجلس ويسمى من بينهم رئيساً، ويجوز للمجلس أن يعين أكثر من هيئة واحدة. 2- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو بالأكثرية.

مادة (11)
يلغى نص المادة (49) ويستعاض عنه بالنص التالي: تقام الدعوى التأديبية على القضاة من قبل النائب العام بناء على طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى وقرار من المجلس، ولا يحول ذلك دون رئاسته للمجلس التأديبي.

مادة (12)
يلغى نص المادة (50) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة أو التهم المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور أمامه، وعلى المجلس التأديبي مباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم اللائحة له. 2- للمجلس التأديبي أن يجري ما يراه من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، وللمجلس التأديبي أو العضو الذي يندبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع أقوالهم أو طلب أية بينة أخرى. 3- إذا رأى المجلس التأديبي وجهاً للسير في الدعوى في جميع التهم أو بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ألا تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة أيام، ويجب أن يشتمل أمر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام. 4- عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وتتبع في ذلك أحكام المادة (58). 5- إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة التي أسندت للقاضي المحال إليه للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب عليه إيقاف إجراءات التأديب وإحالة القاضي مع محضر التحقيق الذي أجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى النيابة العامة أو إلى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق القاضي أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت. 6- إن تبرئة القاضي من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده بمقتضى أحكام الفقرة (5) من هذه المادة أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه إذا أدين بها.

مادة (13)
يلغى نص المادة (51) من القانون الأصلي يستعاض عنه بالنص التالي: تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو باحالته على التقاعد ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها، وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي أو إحالته على التقاعد إذا رأى مبرراً لذلك.

مادة (14)
يلغى نص المادة (52) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي بشخصه أمام المجلس التأديبي أو ينيب عنه أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي للحضور، فإذا لم يحضر ولم ينب عنه أحداً، تجرى محاكمته غيابياً.

مادة (15)
يلغى نص المادة (53) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.

مادة (16)
يلغى نص المادة (54) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبياً. ب- ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخر البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضيين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعد التقيد بأوقات الدوام.

مادة (17)
يلغى نص المادة (55) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- يجوز للمجلس فرض العقوبات التأديبية التالية: أ- التنبيه. ب- الإنذار. ج- الحسم من الراتب. د- تنزيل الدرجة. هـ الاستغناء عن الخدمة. و- العزل. 2- لا يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي أو الاستغناء عن خدماته على حقوقه في المعاش أو المكافأة ما لم يتضمن القرار غير ذلك.

مادة (18)
يلغى نص المادة (58) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أسندت إليه وذلك إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو النائب العام، وللمجلس أن يعيد النظر في كل وقت بقرار كف اليد.

مادة (19)
تعدل المادة (66) من القانون باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وتضاف إليها الفقرة التالية تحت رقم (2). 2- للنائب العام أن ينشىء مكتباً فنياً وإدارة للتفتيش على أعضاء النيابة وإدارة لتنفيذ الأحكام الجزائية أو أية مكاتب أو إدارات أو نيابات متخصصة لتنظيم سير العمل في النيابة العامة ويضع اللوائح والقرارات الخاصة بها وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة (20)
يلغى نص المادة (79) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على العاملين بالمحاكم والنيابة العامة أحكام قانون الخدمة المدنية. 2- يكون لرئيس المحكمة العليا سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين في المحاكم. 3- يكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة. 4- يضع مجلس القضاء الأعلى اللوائح اللازمة للتحقيق مع العاملين بالمحاكم والنيابة العامة وتأديبهم وتشكيل المجالس التأديبية المختصة بتأديبهم.

مادة (21)
يلغى نص المادة (80) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: يضع مجلس القضاء الأعلى اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتي يصادق عليها رئيس السلطة الوطنية وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة (22)
يلغى نص المادة (81) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: في غير حالات الضرورة لا تجرى التشكيلات بين القضاة إلا مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز (يوليو).

مادة (23)
يلغى نص المادة (83) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين الخامس عشر من شهر تموز (يوليو) من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب (أغسطس) من السنة نفسها، وعلي كل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذا العطلة، وتمنح خارجها بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على تنسيب رئيس المحكمة المختصة. 2- يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة المختصة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من بداية العطلة القضائية، ليحيله رئيس المحكمة إلى رئيس المجلس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة. 3- تحدد نقابة المحامين إجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في الفقرة (19 من هذه المادة على ألا تزيد الإجازة على خمسة وأربعين يوماً في السنة. 4- تلتزم المحاكمة خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل إجازته خلال العطلة القضائية.

مادة (24)
تضاف مادة جديدة للقانون على النحو التالي: في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاة وأعضاء النيابة العامة أحكام قانون الخدمة المدنية وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين.

مادة (25)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي لإقراره في أول جلسة يعقدها بعد صدوره.

مادة (26)
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (27)
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/02/2006م محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.