مرسوم رئاسي رقم (17) لسنة 2005م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطَّلاع على المادة (96) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وعلى المواد (2، 56، 58) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة الامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
ينشأ ديوان الرقابة المالية والإدارية المتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ليحل محل هيئة الرقابة العامة المنشأة بالقرار رقم (22) لسنة 1994 والقانون رقم (17) لسنة 1995.

مادة (2)
تؤول جميع ممتلكات هيئة الرقابة العامة وموظفوها الى ديوان الرقابة المالية والإدارية.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/7/2005 ميلادية. الموافق: 25/جماد آخر/1426 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.