مرسوم رئاسي رقم (16) لسنة 2005م بإلحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بمجلس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناءً على الصلاحيات المُخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تلحق اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بمجلس الوزراء.

مادة (2)
تشكل هيئة إشراف على اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم من: 1- وزير التربية والتعليم العالي رئيساً 2- وزير الثقافة عضواً 3- مندوب عن دائرة التربية والتعليم العالي في م.ت.ف عضواً 4- أمين عام مجلس الوزراء عضواً 5- أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عضواً

مادة (3)
يلغى القرار الرئاسي رقم (11) لسنة 2005م بشان إلحاق اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بدائرة التربية والتعليم العالي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/7/2005 ميلادية. الموافق: 4/جماد آخر/1426 هجرية محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.