مرسوم رئاسي رقم (15) لسنة 2005م بشان اجتماعات المحافظين


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبناءً على الصلاحيات المُخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يجتمع مجلس المحافظين برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بصورة دورية مرة كل شهرين أو عند الضرورة بطلب من السيد الرئيس.

مادة (2)
تقوم دائرة شؤون المحافظين بالرئاسة بالمهام الآتية: 1- أمانة سر مجلس المحافظين وتنسيق اجتماعاته. 2- متابعة الاتصال مع رئيس السلطة الوطنية فيما يخص شؤون المحافظات والمحافظين. 3- متابعة احتياجات المحافظين مع الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. 4- متابعة تنفيذ السياسات والخطط العامة المعتمدة في المحافظات. 5- تلقي تقارير المحافظين وإعلامهم بأوامر وتعليمات سيادة رئيس السلطة الوطنية. 6- إنشاء قاعدة بيانات وإعداد التقارير عن نشاط المحافظات.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/6/2005 ميلادية. الموافق: 20/جماد أول/1426 هجرية محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.