قانون رقم (19) لسنة 2005م بتعديل المادة (73) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على المادة (41) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعدل المادة (73) من قانون الانتخابات العامة رقم (9) لسنة 2005م، لتصبح على النحو التالي: 1- يعتبر يوم الاقتراع يوم عطلة رسمية. 2- يبدأ الاقتراع في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات، ويقفل في تمام الساعة السابعة مساءً من مساء ذلك اليوم. 3- للجنة الانتخابات، بناءً على طلب رئيس مركز الاقتراع تمديد فترة الاقتراع بقرار من رئيس لجنة الانتخابات، على ألا تتجاوز فترة التمديد ساعتين، وأن يقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي اقتضت الضرورة تمديده فيها، وعلى الأشخاص الموجودين في ساحة مركز الاقتراع. 4- للجنة الانتخابات أن تضع نظاماً لتمكين أفراد الشرطة وأفراد قوى الأمن من الاقتراع خلال الثمان والأربعين ساعة التي تسبق الموعد المحدد للاقتراع وفقاً للبند (2) أعلاه، على أن يتم البدء بفرز صناديق الاقتراع للشرطة وأفراد الأمن في نفس الوقت الذي يتم فيه بدء فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة، باعتبار أن العملية الانتخابية كلٌّ لا يتجزأ.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 8/12/2005 ميلادية. الموافق: 6/ذي القعدة/1426 هجرية. محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.