قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (18) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على المادة (41) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعريفات
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. رئيس السلطة: رئيس السلطة الوطنية.


الفصل الثاني
مخصصات وتعويضات رئيس السلطة
مادة (2)
يتقاضى رئيس السلطة مخصصاً شهرياً مقطوعا قدره عشرة آلاف دولار أمريكي (10,000) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وتدفع له عن الفترة ما بين اليوم التالي لحلف اليمين الدستورية وحتى انتهاء رئاسته أو شغوره مركزه أيهما أقرب.

مادة (3)
يستحق رئيس السلطة بعد تركه منصبه مكافأة شهرية تساوي (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للمخصص الشهري مربوطاً بجدول غلاء المعيشة، وفي حال وفاته يصرف كمعاش لأسرته وفقاً لأحكام قانون التقاعد.


الفصل الثالث
أحكام عامة وانتقالية
مادة (4)
تطبق أحكام هذا القانون على كل رئيس سلطة وطنية منذ نشأتها.

مادة (5)
لا يجوز لرئيس السلطة الجمع بين المخصص الشهري وأي راتب أو مكافأة أو مخصص تقاعدي آخر.

مادة (6)
يخصص لرئيس السلطة الذي يمارس المهمة لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون بدل تحسين أوضاع بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي (50,000$)، ويصرف المبلغ مرة واحدة في حياته بغض النظر عن مدد الولاية.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (8)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 8/12/2005 ميلادية. الموافق: 6/ذي القعدة/1426 هجرية. محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.