نظام ترخيص مزارع الدواجن والحيوانات لسنة 2005م


اللجنة المركزية لتنظيم المدن بمحافظات غزة بعد الاطلاع على قانون تنظيم الزراعة رقم 2 لسنة 2003م، وعلى المادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936م، وعلى ما أقرته اللجنة المركزية لتنظيم المدن بجلستها رقم 17/ 2004 بتاريخ: 22/12/2004م. صدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: اللجنة: اللجنة المحلية أو اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن أو مجلس التنظيم الأعلى. المشروع: كافة الإنشاءات والمباني والحظائر اللازمة لتنشئة جميع أصناف الدواجن والحيوانات. المشروع التنظيمي: المشروع التنظيمي الهيكلي أو المفصل المصدق والموضوع موضع التنفيذ حسب الأصول.

مادة (2)
لا يجوز لأي شخص أن يقيم أو يشرع في إقامة أية إنشاءات أو أبنية بغرض تنشئة أي صنف من أصناف الدواجن أو الحيوانات إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من اللجنة.

مادة (3)
لا تصدر اللجنة رخصة بناء لإنشاءات المشروع إلا في المناطق والأراضي الزراعية المعتمدة في المشروع التنظيمي العمراني للأغراض الزراعية.

مادة (4)
إذا كان موقع المشروع ضمن قسائم ومساحات الأراضي الواقعة بمحاذاة شارع الرشيد (البحر) (رقم 16) أو شارع (رقم 4) فيجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين الحد الشرقي للأول (شارع الرشيد) والحدين الشرقي والغربي للثاني (شارع رقم 4) وإنشاءات المشروع عن 50 م ط، ويستثنى من ذلك الإنشاءات الإدارية، حيث يطبق بشأنها القواعد العامة للارتدادات التنظيمية.

مادة (5)
لا تعفى رخصة البناء مالك المشروع من تنفيذ أية شروط فنية أو بيئية أخرى مفروضة بموجب أي قانون أو نظام آخر معمول به لدى أية جهة أخرى.

مادة (6)
على طالب الرخصة أن يتقدم بطلب مبدئي للجنة يضمنه رغبته في الحصول على رخصة لبناء المشروع مرفقاً بطلبه سند الملكية والموقع العام طالباً السماح له بتقديم خرائط المشروع، وعلى اللجنة أن تقرر خلال 30 يوماً بالموافقة أو الرفض الذي يجب ان يكون مسبباً، وفي حالة الموافقة يجب على طالب الرخصة أن يقدم للجنة حافظة مستندات تحتوي على: أ) سند الملكية. ب) الموقع العام والخاص للأرض المراد إقامة المشروع عليها. ج) خرائط تفصيلية بمقياس رسم 100:1 للمشروع مؤشر عليها بالموافقة من وزارات: الزراعة، الصحة، سلطة جودة البيئة، بالإضافة إلى تصديق الخرائط من نقابة المهندسين.

مادة (7)
يجب ان تكون مساحة الأرض المراد إقامة المشروع عليها مفرزة إقرازاً مساحياً رسمياً أو معتمداً من دائرة المساحة العامة، أما في الأراضي غير المشمولة بالتسوية فيجب تصديق خارطة الإفراز من مأمور التسوية.

مادة (8)
يجب إحاطة موقع المشروع بسياج أو سور بارتفاع لا يقل عن مترين.

مادة (9)
لا يجوز أن تقل المسافة الفاصلة بين موقع المشروع وأقرب بناء مأهول أو منطقة تنظيمية ذات استخدام تنظيمي مغاير عما يأتي: أ) 60 م ط مقاسة هندسياً بين الموقعين، إذا كان المشروع مخصصاً لتربية الدواجن. ب) 120 م ط مقاسة هندسياً بين الموقعين، إذا كان المشروع مخصصاً لتربية أصناف الحيوانات الأخرى.

مادة (10)
لا يجوز للجنة أن تصدر رخصة لإنشاءات المشروع لا تتفق وأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 أو لأية شروط أو أوضاع أو مواصفات أخرى خاصة تصدر عن وزارة الزراعة بشان المشروع.

مادة (11)
يودع المشروع للاعتراض لمدة 30 يوماً بقرار من اللجنة، ويتم الإيداع بنشر مضمون المعاملة والطلب في صحيفتين يوميتين محليتين، ويسري بشأن إجراءات تقديم وفحص الاعتراضات والرد عليها، الأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936.

مادة (12)
لا يجوز لصاحب البناء أن يغير في وجهة استعمال إنشاءات المشروع، إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من اللجنة المحلية مصدقة كتابة من اللجنة المركزية.

مادة (13)
يجوز لمن رفضت اللجنة منحه رخصة أن: أ) يقدم طلباً ثانياً للجنة إذا زالت الأسباب التي حالت دون منح الرخصة. ب) أن يرفع طلبه إلى اللجنة الأعلى، ويعتبر القرار الذي تصدره هذه اللجنة بشأن الطلب نهائياً.

مادة (14)
تصدر رخصة بناء الإنشاءات من اللجنة بعد سداد الرسوم القانونية المحددة في نظام رسوم رخص البناء المعدل الصادر عن اللجنة المركزية لسنة 1998 مع عدم الإخلال بحق اللجنة في استيفاء أية ضرائب أو رسوم منصوص عليها في أي قانون أو نظام آخر معمول به لديها.

مادة (15)
تصدر رخصة البناء من اللجنة التي يقع أرض المشروع ضمن حدودها التنظيمية وتعتبر المسئولية المدنية و/أو الجزائية المترتبة على مخالفته أحكام هذا النظام مسؤولية شخصية تقع على عاتق مرتكب المخالفة.

مادة (16)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا النظام.

مادة (17)
يعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 27/4/2005م الموافق: 19/ربيع أول/ 1426 هـ م/ حسام الدين الخزندار رئيس اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة اقترن بموافقتي وتصديق د.م. خالد القواسمي وزير الحكم المحلي بالإضافة لصفته رئيساً لمجس التنظيم الأعلى


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.