مرسوم رئاسي رقم (14) لسنة 2005
بشأن تحديد عدد النواب في الدوائر الانتخابية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 2005م بشان الانتخابات لا سيما المادة 3
فقرة 2 بند أ منه،
وعلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،
وعلى إحصائيات لجنة الانتخابات المركزية،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يوزع عدد نواب المجلس التشريعي في الدوائر الانتخابية الستة عشرة المنصوص عليها في الفقرة 2/أ من قانون الانتخابات العامة لسنة 2005 وفقاً لعدد السكان على النحو الآتي:
المقاعد
المخصصة منها للمسيحين عدد
المقاعد الكلية الدائرة 4 جنين 1 طوباس 3 طولكرم 2 قلقيلية 1 سلفيت 6 نابلس 1 أريحا 1 5 رام
الله والبيرة 2 6 القدس 2 4 بيت لحم 9 الخليل 5 شمال غزة 1 8 غزة 3 دير
البلح 5 خان يونس 3 رفح
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 15/9/2005م
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.