مرسوم رئاسي رقم (14) لسنة 2005 بشأن تحديد عدد النواب في الدوائر الانتخابية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 2005م بشان الانتخابات لا سيما المادة 3 فقرة 2 بند أ منه، وعلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وعلى إحصائيات لجنة الانتخابات المركزية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يوزع عدد نواب المجلس التشريعي في الدوائر الانتخابية الستة عشرة المنصوص عليها في الفقرة 2/أ من قانون الانتخابات العامة لسنة 2005 وفقاً لعدد السكان على النحو الآتي: المقاعد المخصصة منها للمسيحين عدد المقاعد الكلية الدائرة 4 جنين 1 طوباس 3 طولكرم 2 قلقيلية 1 سلفيت 6 نابلس 1 أريحا 1 5 رام الله والبيرة 2 6 القدس 2 4 بيت لحم 9 الخليل 5 شمال غزة 1 8 غزة 3 دير البلح 5 خان يونس 3 رفح

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 15/9/2005م محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.