قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2005م بتأهيل مؤسسة دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/9/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (12/4/2005م)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يخصص مبلغ (30000$) ثلاثين ألف دولار أمريكي لتأهيل مؤسسة دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية (إصلاحية الأحداث) بمدينة رام الله.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/4/2005 ميلادية. الموافق: 3/ ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.