قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2005م باستخدام مسمى السلطة الوطنية الفلسطينية، واعتماد اسم فلسطين داخل شعار السلطة الوطنية الفلسطينية (النسر الفلسطيني)


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى تنسيب رئيس الوزراء، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (4/9/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ: (12/4/2005م). قرر ما يلي:
مادة (1)
على جميع الوزارات والسلطات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية استخدام مسمى السلطة الوطنية الفلسطينية على كافة المراسلات والكتب الصادرة عنها، واعتماد اسم فلسطين داخل شعار السلطة الوطنية الفلسطينية (النسر الفلسطيني).

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/4/2005 ميلادية. الموافق: 3/ ربيع أول/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.