قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2005م بالمصادقة على اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (12/8/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ : (5/4/2005م)، قرر ما يلي:
مادة (1)
يصادق مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ويكلف محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي بإتمام إجراءات إيداع المصادقة على الاتفاقية أصولا.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/4/2005 ميلادية. الموافق: 26/ صفر/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.