قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2005م بضم لجنة مشاريع عزبة أبو خميش إلى بلدية كفر اللبد بمحافظة طولكرم


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م لا سيما المادة (4/2) منه، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (9/8/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ: (5/4/2005م)، قرر ما يلي:
مادة (1)
تُضَم لجنة مشاريع عزبة أبو خميش إلى بلدية كفر اللبد بمحافظة طولكرم.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/4/2005 ميلادية. الموافق: 26/ صفر/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.