قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2005م بضم هيئات محلية إلى بلدية سعير


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م لا سيما المادة (4/2) منه، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (7/5/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ: (21/3/2005م)، قرر ما يلي:
مادة (1)
ضم الهيئات المحلية الآتية الواقعة بمحافظة الخليل إلى بلدية سعير: مجلس قروي كويزيبا وعرقان طراد. مجلس قروي رأس الطوير. مجلس قروي الدوارة. مجلس قروي العدسية. لجنة مشاريع وادي الريم.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/3/2005 ميلادية. الموافق: 11/ صفر/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.