قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2005م
بضم مجلس قروي سوبا إلى بلدية إذنا
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م لاسيما المادة (4/2) منه،
وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي،
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (5/5/9) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ (21/3/2005م)،
قرر ما يلي:
مادة (1)
ضم مجلس قروي سوبا الواقع بمحافظة الخليل إلى بلدية إذنا.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/3/2005 ميلادية.
الموافق: 11/ صفر/1426 هجرية.
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.