قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2005م بشأن إحداث بلدية الاتحاد


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م لاسيما المادة (4/2) منه، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (6/5/9) في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ (21/3/2005م)، قرر ما يلي:
مادة (1)
ضم مجلس قروي بيتلو ومجلس قروي دير عمار ومجلس قروي جمالة بمحافظة رام الله والبيرة لإحداث بلدية الاتحاد.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/3/2005 ميلادية. الموافق: 11/صفر/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.