قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2005م بالمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتعامل مع المؤسسات الحكومية غير الوزارية التابعة لأمانة الرئاسة


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قرار سيادة الرئيس بتحويل عدد من المؤسسات لمجلس الوزراء لتحديد مرجعيتها، وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ: 15/3/2005م) تحت رقم (1/4/9/م.و/أ.ق)، قرر ما يلي:
مادة (1)
تحديد مرجعية المؤسسات الآتية والتي كانت تابعة لأمانة الرئاسة على النحو الآتي: 1- تحول مؤسسة فلسطين المستقبل إلى منظمة أهلية وفقاً للقانون. 2- يلحق بيت الشعر بوزارة الثقافة. 3- يلحق مكتب مستشار الرئيس لحقوق الإنسان بوزارة العدل ويلغى المسمى. 4- تلحق مؤسسة دار الكرامة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 5- تلحق دائرة شؤون العشائر بوزارة الداخلية والأمن الوطني. 6- تلحق دائر الكتب الوطنية بوزارة الثقافة. 7- يلحق نادي الفروسية بوزارة الشباب والرياضة. 8- يلحق الموظفون المفرزون لمحافظة جنين وحركة الشبيبة بملاك المحافظة. 9- يلحق مركز الأبحاث بوزارة التخطيط. 10- يلحق مركز التخطيط بوزارة التخطيط. 11- يلحق مركز المعلومات القومي بوزارة الداخلية والأمن الوطني. 12- تلحق اللجنة العليا للتمويل والاستثمار بوزارة المالية. 13- تلغى لجنة التواصل مع عرب الداخل.

مادة (2)
على الوزارات المذكورة في المادة (1) رفع التقارير حول الآلية المنظمة لعملها مع هذه المؤسسات إلى مجلس الوزراء.

مادة (3)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/3/2005 ميلادية. الموافق: 5/ صفر/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.