قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2005م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2004م


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2004م) بشأن آلية التوقيع على اتفاقيات التعاون مع الدول والمؤسسات المانحة، وعلى ما عرضه رئيس الوزراء، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ: (9/3/2005م) تحت رقم (1/3/9/م.و/أ.ق)، قرر ما يلي:
مادة (1)
تعدل المادة الثالثة من القرار رقم (135) لسنة 2004م لتصبح على النحو الآتي: توقع اتفاقيات المشاريع والبرامج التنموية بموجب الاتفاقيات العامة مع الدول والمؤسسات المانحة من قبل وزارة التخطيط والوزارة المعنية.

مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 9/3/2005 ميلادية. الموافق: 28/ محرم/1428 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.