قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2005م بالمبالغ المستحقة على المواطنين المستفيدين من مشاريع الدول المانحة


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وبناءً على ما أقرّه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ: 9/3/2005م تحت (12/3/9/ م.و/ أ.ق)، قرر ما يلي:
مادة (1)
على جميع المواطنين المستفيدين من مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الدول المانحة دفع ما عليهم من مستحقات مالية خدمة للمصلحة العامة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 9/3/2005 ميلادية. الموافق: 28/ محرم/1428 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.