قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2005م بدعم الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية


رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته تحت رقم (4/3/ 9) المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ: 9/3/2005م قرر ما يلي:
مادة (1)
صرف مبلغ (2000) ألفي شيكل لكل أسير محرر على دفعتين دعما للأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية بتاريخ: 21/2/2005م.

مادة (2)
يتم الاتفاق على آلية الصرف بين وزير المالية ووزير شؤون الأسرى وفقاً للأصول.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:9/3/2005 ميلادية. الموافق: 28/محرم/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.