قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2005م بشأن زيادة رواتب العسكريين


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء (رئيس مجلس الأمن القومي) وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (1/59) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 15/2/2005م قرر ما يلي:
مادة (1)
ترفع رواتب العسكريين اعتبارا من شهر شباط 2005م على النحو التالي: * من رتبة جندي إلى رتبة مساعد أول بنسبة 20% من الراتب الإجمالي الحالي. * من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب بنسبة 10% من الراتب الإجمالي.

مادة (2)
تعتبر هذه الزيادات جزءاً من الزيادات التي ستقر بموجب القانون.

مادة (3)
يسري هذا القرار على العسكريين الملتحقين بوحداتهم في أجهزة الأمن الفلسطينية والمنتظمين على رأس أعمالهم فيها.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/2/2005 ميلادية. الموافق: 6/محرم/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.