قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2005م بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير التخطيط بالإنابة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (7/ 58) في جلسته المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ: 31/1/2005م قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل هيئة وطنية لمكافحة الفقر تضم في عضويتها كلاً من: وزير التخطيط (رئيسا)، وكيل وزارة المالية، وكيل وزارة الحكم المحلي، وكيل وزارة العمل، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وكيل وزارة شؤون المرأة، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، وكيل وزارة الصحة، وكيل الزراعة، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، وممثلاً عن كل من وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، دائرة شؤون اللاجئين، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، الاتحاد العام لنقابات العمال في فلسطين، الاتحاد العام لعمال فلسطين، المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا (مراقباً).

مادة (2)
تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر بدور استشاري لمجلس الوزراء وتتولى المهام التالية: 1- الإشراف على وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية والمناطقية الهادفة إلى مكافحة الفقر. 2- التأكد من إدماج وجهات نظر الفقراء واحتياجاتهم وأولوياتهم في الخطط الوطنية والقطاعية عبر تعزيز مشاركة الفئات المختلفة في المجتمع الفلسطيني في عملية صياغة الرؤى والسياسات التنموية. 3- العمل على التأكد من حشد وملاءمة توزيع الموارد بما يتلاءم مع سياسات وخطط مكافحة الفقر. 4- مراجعة الخطط الوطنية والقطاعية للتأكد من أنها تركز على مكافحة الفقر بمفهومه الشمولي. 5- متابعة ومراقبة تنفيذ الخطط التنموية الوطنية والقطاعية للتأكد من مدى ملاءمتها لسياسات مكافحة الفقر، وللتأكد من ملاءمة البرامج والمشاريع المنفذة مع الخطط، وتقديم المشورة والتوصيات بتعديل الخطط والسياسات والبرامج ذات العلاقة بمكافحة الفقر. 6- التوجيه والإرشاد للجان مكافحة الفقر في المحافظات لتطوير خطط عمل لمكافحة الفقر في محافظاتهم، ومراجعة خطط العمل والتأكد من إدماجها في الخطط الوطنية والقطاعية. 7- تقديم التوجيه والإرشاد إلى الجهات المانحة المشاركة في تطوير وتنفيذ البرامج المختلفة في فلسطين، لتحفيزها على برامج مكافحة الفقر. 8- الإشراف على تحديث البيانات والمعلومات حول ظاهرة الفقر في فلسطين، والتأكد من بناء الخطط والاستراتيجيات ومراجعتها وفقاً للتغييرات التي تظهرها البيانات.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 31/1/2005 ميلادية. الموافق: 21/ذو الحجة/1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.