قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2005 م بضبط التحويلات المالية الخارجية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، وعلى ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (6 / 57) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 17/1/2005م قرر ما يلي:
مادة (1)
تتم التحويلات المالية الخارجية للوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال وزارة المالية حصراً.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 17/1/2005 ميلادية. الموافق: 7/ ذو الحجة/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.