قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2005 م
بضبط التحويلات المالية الخارجية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وبناء على تنسيب رئيس الوزراء،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (6 / 57) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 17/1/2005م
قرر ما يلي:
مادة (1)
تتم التحويلات المالية الخارجية للوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال وزارة المالية حصراً.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ 17/1/2005 ميلادية.
الموافق: 7/ ذو الحجة/1426 هجرية.
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.