قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2005م بلائحة اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب وما في حكمها


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل/رقم (17) لسنة 2004م لا سيما المادة (48) منه وعلى ما عرضه وزير المالية، وبناءً على ما أقرّه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ: 12/1/2005م قرر ما يلي:
مادة (1)
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: * الدائرة: دائرة ضريبة الدخل. * المدير: مدير عام ضريبة الدخل. * المستخدم (بكسر الدال): أي شخص مسئول عن دفع الرواتب والأجور وما في حكمها بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص آخر. * الراتب: أي راتب أو أجر أو مكافأة أو مخصص أو علاوة أو أي مبلغ آخر مهما كانت تسميته وأي امتيازات أخرى، ويشمل العمولة التي يدفعها المستخدم (بكسر الدال) للمستخدم، كما يشمل المبلغ الذي يدفع على سبيل الالتزام، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة لأصحاب المهن الحرة حسب نص المادة (3) من هذه اللائحة.

مادة (2)
على كل شخص مسؤول عن دفع راتب أو أجر أو علاوة أو منافع أو مزايا أو مخصصات أو عمولات أو أي دفعات أخرى خاضعة للضريبة بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م أن يخصم منها- عند دفعها- الضريبة المقدرة، وتوردي تلك المبالغ لدائرة ضريبة الدخل المختصة مع كشف مرفق بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الدفع.

مادة (3)
يتم تقاض أي مبالغ بموجب أحكام هذه اللائحة من الضريبة المفروضة على الدخل الخاصع للضريبة للشخص الذي دفع له ذلك الدخل عن السنة التي جرى فيها الخصم.

مادة (4)
إذا تخلف أي مستخدم (بكسر الدال) عن خصم أو دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها بموجب أحكام هذه اللائحة، تحصل منه كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه.

مادة (5)
يتعين على كل مستخدم (بكسر الدال) أن يكون لديه سجلا خاصا يتضمن أسماء المستخدمين (بفتح الدال) لديه ورواتبهم وأجورهم وأية علاوات وامتيازات أخرى، وكذلك أوضاعهم العائلية والإعفاءات المستحقة لهم، وأية اقتطاعات ضريبية متعلقة بهم والتعديلات التي تطرأ على تلك البيانات.

مادة (6)
يجوز لمأمور التقدير الاطلاع والتدقيق على السجل المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذه اللائحة وذلك للتأكد من التزام المستخدم (بكسر الدال) بأحكام هذه اللائحة والمتعلقة باقتطاع الضريبة ودفعها.

مادة (7)
على المستخدم (بكسر الدال) لدى دفعه راتباً أو أجرا شهريا عن أي شخص مستخدم لديه يزيد على (12،1) من مجموع الإعفاءات المستحقة له أن يخصم من تلك الزيادة الضريبة الشهرية المستحقة عنه وفق الشرائح والنسب الضريبية التالية: * عن كل دولار من 833 دولار الأولي 8% * عن كل دولار من 834 إلى 1333 دولار التالية 12% * ما زاد عن ذلك 16%

مادة (8)
على كل مستخدم (بكسر الدال) أن يزود المستخدم (بفتح الدال) بناءً على طلبه في نهاية كل سنة أو عند انتهاء خدمته شهادة تتضمن مجموع الرواتب والأجور والعلاوات المدفوعة له والضريبة المقتطعة منها عن أي سنة من السنوات.

مادة (9)
يتعين على كل مستخدم (بكسر الدال) تزويد دائرة ضريبة الدخل المختصة في نهاية كل سنة بكشف يتضمن أسماء مستخدميهن ورواتب وأجور وعلاوات ومكافآت ومزايا كل منهم، والمبالغ المقتطعة كضريبة دخل خلال السنة.

مادة(10)
يجوز لمأمور التقدير أن يطلب من أي مستخدم (بكسر الدال) تخفيض أو زيادة الضريبة الواجب اقتطاعها من الرواتب والأجور لتصويب أي اقتطاع يتم بصورة غير صحيحة، ويتعين على المستخدم (بكسر الدال) أن يستجيب لذلك تحت طائلة المسؤولية.

مادة (11)
على أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (أرباب العمل) أن يقدموا إلى الدائرة كشفاً عن العاملين يتضمن اسم ومحل إقامة ووظيفة وراتب وأتعاب كل منهم وذلك خلال (90) يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو العمل.

مادة (12)
1- يتعين على رؤساء ومديري الشركات والمنشآت والهيئات الخاصة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة تقديم كشف يتضمن: أ) اسم ومحل إقامة أي شخص يشغل رئيس مجلس الإدارة أو مدير أو عضو مجلس إدارة أو هيئة مراقبة أو لجنة أو غير ذلك، ومقدار أتعابه أو مكافآته ولو ارتبط تقديرها بقرار من مجلس الإدارة أو الهيئة العامة. ب) مقدار كل مبلغ يدفع إلى أي شخص بمناسبة قيامه بأي عمل من أعمال مهنته على سبيل العمولة أو السمسرة أو غير ذلك من الأتعاب أو الهبات أو المكافآت، سواء كان دفعها بشكل دائم أو عارض. 2- يكون رئيس الهيئة أو مديرها مسؤولا أمام الدائرة باقتطاع المبالغ الضريبية المستحقة وتحويلها لحساب ضريبة الدخل ضمن المدة القانونية المحددة، ويتحمل بشكل مباشر المسؤولية القانونية، واعتبار تلك المبالغ غير المدفوعة للدائرة ذمة مالية مستحقة عليه. 3- يجري تقدير الضريبة والخصميات التي يلزم القانون باقتطاعها أو خصمها وتحويلها لحساب الدائرة على رئيس أو مدير تلك الهيئة.

مادة (13)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة (14)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ 1/4/2005م، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 12/1/2005م. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.