قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (226) لسنة 2004م بالتنظيم الهيكلي والوظيفي لوزارة النقل والمواصلات


رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المواد (68و69) منه، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 لا سيما المادة (4) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (144) لسنة 2004م، بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات، وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (1/25) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 14/6/2004، قرر مايلي:
مادة (1)
تتمثل رسالة وزارة النقل والمواصلات في السعي إلى النهوض بصناعة النقل والمواصلات وصولاً إلى نظام نقل متكامل متعدد الأنماط والوسائط يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني، ويقدم أفضل الخدمات في مجال نقل الأفراد أو البضائع لقطاعات النقل البري والبحري والجوي، وذلك من خلال أداء الدور المتخصص للوزارة في إطار تكاملي شامل لجميع المهمات والمسؤوليات المنوطة بهذه القطاعات وارتباطها بباقي القطاعات التي تشكل العصب الرئيس لحركة الاقتصاد الوطني بأعلى درجات التنسيق والتعاون على جميع المستويات المحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية، وخلق المناخ الاستثماري الملائم واعتماد نظام الخصخصة وتشجيع الاستثمار في مجال النقل بكافة أشكاله.

مادة (2)
انطلاقاً من رسالتها، ستعمل وزارة النقل والمواصلات على تحقيق الأهداف التالية: 1- الوصول إلى نظام نقل متعدد الأنماط والوسائط حسب المعايير الدولية. 2- تحسين وتحديث الخدمات التي تقدمها وزارة النقل في جميع قطاعاتها للمواطن باستخدام أفضل التقنيات الحديثة المستخدمة عالمياً. 3- تدعيم وتقوية البناء المؤسسي لقطاعات النقل وخصخصة هذه القطاعات وتشجيع الاستثمار. 4- تطوير المعابر البرية والبحرية والجوية الفلسطينية من أجل تقديم أفضل الخدمات الخاصة بنقل البضائع والأفراد. 5- تحقيق الكفاءة العالية والمتميزة في خدمات النقل لتصبح العامل الرئيس في خدمة التجارة ونمو الاقتصاد الفلسطيني.

مادة (3)
تختص وزارة النقل والمواصلات بالمهام التالية: 1- وضع خطة شاملة لإعادة بناء البنية التحتية لقطاع النقل الفلسطيني البري والبحري والجوي والتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تنفي البرامج والمشاريع المتعلقة بهذا القطاع. 2- إعداد القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنظم قطاعات النقل المختلفة والهيئات التابعة للوزارة. 3- الإشراف على كافة قطاعات النقل البري والبحري والجوي، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما يحقق تقديم أفضل خدمة للمواطنين ويحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات. 4- إعداد وتنظيم اتفاقيات النقل بين وزارة النقل والمواصلات وشركات القطاع الخاص بما يضمن تشغيل هذا القطاع محلياً ودولياً. 5- إجراء المسوحات اللازمة لشبكات الطرق البرية ووضع الخطط لتطويرها والعمل على توفير التمويل اللازم لصيانتها وإنشائها والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. 6- تنظيم وتشغيل وصيانة ومتابعة جميع وسائط النقل الحكومي. 7- تنظيم إصدار تراخيص: المركبات والسائقين و"الكراجات" وقطع الغيار و" الدينموميترات" ومدارس تعليم السياقة والمعاهد ومراكز التدريب وشركات التأجير ومكاتب السفريات ومعارض السيارات، واستيفاء الرسوم عن جميع أنواع التراخيص المختلفة. 8- النهوض بعمل المعابر البرية وتحديث آليات العمل فيها، وتبسيط إجراءاتها وتنظيم العمل والعاملين فيها. 9- بناء العلاقات الوطيدة مع الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية والدولية، وترسيخ جذور هذه العلاقات من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية معها، والإشراف على تنفيذها بما يسهل حركة الأفراد والبضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية.

مادة (4)
أولاً: يتألف الهيكل التنظيمي العام للوزارة من المكونات الرئيسة التالية: 1- مكتب الوزير، ويتكون من عدد من الوحدات. 2- الأمانة العامة، وتتكون من عدد من الوحدات ويرأسها وكيل الوزارة، ويمكن أن يعاونه وكيل مساعد تناط به شؤون محددة. 3- الإدارات العامة: * الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية. * الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات. * الإدارة العامة للنقل على الطرق. * الإدارة العامة لهندسة المركبات. * الإدارة العامة لمدارس تعليم السياقة والمعاهد. *الإدارة العامة لسلطة الترخيص. * الإدارة العامة للطرق والمشاريع. * الإدارة العامة للشؤون الفنية. * الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية. ثانياً: تتكون الإدارات العامة من دوائر كما هو مبين في المادة الخاصة بكل منها أدناه.

مادة (5)
يتكون الهيكل الوظيفي للوزارة على النحو التالي: أولاً: الوزير ويرتبط به الوحدات التالية: * المستشارون. * ديوان الوزير. * دائرة التخطيط والعلاقات العامة. * دائرة الرقابة. * الشؤون القانونية. * وحدة شؤون مجلس الوزراء. ثانياً: الوكيل. ثالثاً: الوكيل المساعد. رابعاً: المديرون العامون. خامساً: مديرو الدوائر. سادساً: رؤساء الأقسام. سابعاً: رؤساء الشعب.

مادة (6)
يتولى المستشارون المهام والاختصاصات التالية: 1- إعطاء الرأي والمشورة للوزير في المسائل والأمور التي يطلبها. 2- إعداد الدراسات والأبحاث بناءً على طلب الوزير. 3- القيام بأية مهام استشارية أخرى بناءً على تكليف الوزير.

مادة (7)
يتولى ديوان الوزير القيام بالمهام والاختصاصات التالية: 1- الإشراف التام على الأعمال الإدارية والمكتبية، الكفيلة بتسيير العمل في مكتب الوزير على أكمل وجه. 2- متابعة التجهيز والإعداد للاجتماعات الدورية والطارئة، وتبليغ كافة المدعوين بموعد الاجتماعات. 3- حضور كافة الاجتماعات وتسجيل محضر الجلسات، وما يصدر عنها من قرارات وتعميمها على الأشخاص المعنيين. 4- توثيق كافة الرسائل الصادرة والواردة لمكتب الوزير وأرشفتها باستخدام أحدث أساليب الأرشفة. 5- إعداد كافة المراسلات والتقارير الدورية عن سير العمل. 6- أية أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.

مادة (8)
تتولى دائرة التخطيط والعلاقات المهام والاختصاصات التالية: 1- وضع الخطط والمساهمة في رسم السياسات العامة للوزارة. 2- وضع الخطط والبرامج لتطوير وتنظيم علاقات النقل مع الدول العربية والأجنبية. 3- تفعيل الاتفاقيات القائمة لتسهيل حركة وسائط النقل. 4- عقد الاتفاقيات الثنائية مع الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال النقل والمواصلات. 5- دراسة كافة المشاريع المقدمة من إدارات الوزارة وإقرارها من الجهات المعنية وتقديمها للجهات الممولة ومتابعة تنفيذها. 6- الإشراف والمتابعة على كافة المشاريع التابعة للوزارة. 7- المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية، واللجان المتخصصة في مجال النقل بكافة وسائطه. 8- إيجاد علاقات مع الدول المانحة لتأمين التمويل اللازم لإعادة بناء البنية التحتية للطرق الفلسطينية. 9- تمثيل الوزارة في خطة التنمية الفلسطينية والعربية. 10- تطوير وتفعيل العلاقات مع المؤسسات الفلسطينية الخاصة في مجال النقل والتخطيط. 11- توعية القطاع الخاص الفلسطيني وإرشاده للاستفادة من الامتيازات والتسهيلات الممنوحة من الدول المجاورة. 12- الاستفادة من النقابات العاملة في مجال النقل والمواصلات، ودعمها وتقويتها لكي تكون قادرة على النهوض بقطاع النقل. 13- إنشاء نقابات لمختلف قطاعات العاملين في مجال النقل والمواصلات، ومساعدتها على القيام بمهامها بما يسهم في تنمية هذه القطاعات، ويساعد على تنظيمها والتعامل معها. 14- حث المواطنين على الاستثمار في قطاع النقل. 15- تنظيم اللقاءات بين المستثمرين في هذا القطاع لبحث آفاق التعاون وتشكيل الشركات المشتركة. 16- التعريف بالوزارة ورسالتها ومهامها وأنشطتها. 17- تغطية أنشطة الواردة عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة. 18- التنسيق مع إدارات الوزارة، لوضع وتطوير الإستراتيجيات والآليات اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة بما يتماشى مع رسالتها. 19- إعداد الدراسات الفنية المطلوبة لتطوير أداء الوزارة. 20- تحديد الاحتياجات المستقبلية للوزارة وتحديد أولويات المشاريع المطلوبة.

مادة (9)
تتولى دائرة الرقابة القيام بالمهام والاختصاصات التالية: 1- التأكد من حسن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية والإدارية والفنية المعتمدة. 2- وضع الخطط السنوية لتنفيذ مهامها بما يكفل صحة التصرف بالمال العام. 3- تقديم الاقتراحات والتوصيات لتطوير العمل في مجال اختصاصها. 4- رفع التقارير الدورية واللازمة إلى الوزير. 5- المشاركة في لجان العطاءات ولجان البيع بالمزاد العلني بصفة مراقب. 6- التأكد من حسن استخدام وحفظ السجلات والوثائق المالية حسب الأصول. 7- الفحص المفاجئ والتحقق من مطابقة بيانات سجلات الموجودات. 8- الاشتراك في لجان التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية والفنية. 9- تقديم الاقتراحات لتحسين الأداء وتطوير العمل. 10- التحقق من فاعلية وكفاءة الأداء الإداري والفني، والتحقق من أن إجراءات العمل واستخدام عناصر الإنتاج البشرية والمادية قد تمت وفق الخطط والأهداف والتشريعات المعمول بها. 11- وضع خطة سنوية للرقابة الفنية على الدوائر الفنية المتخصصة، والمؤسسات الخاصة المرتبطة بها لضمان اتخاذ كافة السبل للحفاظ على سلامة الممتلكات والأرواح. 12- وضع خطة سنوية لتطوير الأنظمة والإجراءات المتبعة في وزارة النقل والمواصلات والارتقاء بها إلى النظم المعمول بها عالمياً. 13- التأكد من تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة النقل من قبل كافة الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها. 14- إجراء التدقيق الدائم والمفاجئ على عمل دوائر سلطة الترخيص في كافة محافظات الوطن، ولكافة الأعمال والإجراءات التي تقوم بها هذه الدوائر.

مادة (10)
1- التحضير لمساهمة الوزارة والوزير في طرح البنود الخاصة بالوزارة على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء واللجان الوزارية. 2- مراجعة ملف مجلس الوزراء الأسبوعي، وإعداد الملخصات اللازمة للوزير بهذا الشأن، والعمل على إعداد تصور حول رؤية الوزارة وموقفها من البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء. 3- التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول ترتيب مشاركة الوزير في جلسات المجلس، أو تغيبه في مهمات داخلية أو خارجية، وإعداد تقارير مهمات 4- التنسيق مع الدوائر المختصة في الوزارة والجهات المعنية خارج الوزارة في إعداد المذكرات التفسيرية ومشاريع القرارات المطروحة من قبل الوزير على جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء أو اجتماعات اللجان الوزارية. 5- العمل كحلقة وصل ما بين مجلس الوزراء والوزير من أجل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بما يشمل المتابعة الدورية مع الوزير والجهات المختصة والمعنيين في الوزارة في مجال تنفيذ القرارات. 6- إعداد التقارير الدورية عن أداء الوزارة. 7- التنسيق الأفقي مع وحدات شؤون مجلس الوزراء في الوزارات الأخرى.

مادة (11)
تتولى دائرة الشؤون القانونية المهام والاختصاصات التالية: 1- حصر التشريعات والقوانين والأنظمة والأحكام السارية المنظمة لقطاع النقل والمواصلات في فلسطين بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات ذات العلاقة. 2- دراسة التشريعات والقوانين والأنظمة، وبيان تأثيرها على تطور قطاع النقل والمواصلات في فلسطين. 3- تحديد القوانين والأنظمة التي تحتاج إلى تعديل، ووضع خطة لتحديثها بما يتناسب وحاجة قطاع النقل والمواصلات، بما يحقق الأهداف العامة من سلامة المواطن، وخدمة الجمهور، وجلب الاستثمار في قطاع النقل الفلسطيني لما له من أهمية في الاقتصاد الوطني. 4- تحديد حاجة قطاع النقل من القوانين والأنظمة وإعدادها والتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية لسنها والعمل بموجبها. 5- القيام بالدراسات القانونية التي يتطلبها نشاط الوزارة. 6- تقديم الاستشارات القانونية. 7- حصر كافة اتفاقيات التعاون في مجال النقل. 8- اقتراح مجالات تعديل وتطوير الاتفاقيات المبرمة. 9- إعداد الاتفاقيات والعقود التي تقوم الوزارة بإبرامها وفقاً لخطة الوزارة وما يحقق الهدف العام. 10- تلقي الشكاوي ودراستها والتحقق منها وعرضها على المسئولين. 11- معالجة الشكاوي بالتعاون مع أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى، والهيئات الحكومية ذات الصلة إذا تطلب الأمر ذلك. 12- تمثيل الوزارة لدى المحاكم في الدعاوي المرفوعة ضدها، وفي الدعاوي التي ترفعها الوزارة ضد الغير.

مادة (12)
تتألف الأمانة العامة للوزارة من: الوكيل والوكيل المساعد، وعدد من الوحدات الإدارية المساندة والإدارات العامة.

مادة (13)
أولاً: وكيل الوزارة هو أعلى موظف في الوزارة، ويعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء ويمارس الإشراف المباشر على الإدارات العامة، وينسق أعمالها وهو مسؤول أمام الوزير ويتبعه رؤساء الوحدات المساندة الملحقة بمكتبه. ثانياً: يتولى وكيل الوزارة المهام والاختصاصات التالية: 1- الإشراف الكامل على عمل الإدارات العامة وفقاً للبرامج المعدة والتأكد من تنفيذها. 2- تسيير العمل في الوحدات الإدارية التابعة له في الوزارة وفقاً للخطط والبرامج المعتمدة. 3- تحضير خطة عمل الوزارة الربعية والسنوية والموازية السنوية وتقديمها إلى الوزير. 4- تقديم التقارير السنوية والربعية إلى الوزير عن: نشاطات الوزارة، ومنجزاتها، وسير العمل فيها، وأية تقارير أخرى يطلبها الوزير. 5- استلام تقارير المديرين العامين للإدارات العامة وتقديمها للوزير، وإجراء التقييم السنوي العام للأداء العام وتقديمه للوزير. 6- الإشراف على إعداد مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالوزارة. 7- تطبيق إدارة فعالة ومتفهمة، والتأكد من التدفق اللازم والدائم للمعلومات على المستوى الأفقي والعمودي. 8- الإنابة عن الوزير في المجالات التي يفوضه فيها فقط. 9- تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات إلى الوزير. 10- تحضير أية تقارير يطلبها الوزير وتتعلق بعمل الوزارة ونطاق اختصاصها. 11- إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسيه. 12- رفع التقارير والمقترحات والتوصيات إلى الوزير. 13- مساندة الوزير في النواحي الاستشارية الفنية. 14- اعتماد تقارير الكفاءة للموظفين العاملين تحت إشرافه. 15- إصدار اللوائح الداخلية والتعليمات بموجب النظام. 16- اتخاذ القرارات في المجالات المفوض بها. 17- أية مهام أخرى بموجب القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (14)
أولاً: موظف حكومي عال من موظفي الفئة الأولى يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب مجلس الوزراء وتوصية الوزير المختص، ويكون مسئولا عن مجال عمل محدد في الوزارة تجاه وكيل الوزارة ويعمل تحت إشرافه. ثانياً: يقوم على وجه الخصوص بالمهام والمسئوليات التالية: 1- الإشراف على عمل الإدارات العامة والدوائر التخصصية المناط به. 2- إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسه. 3- الاشتراك مع وكيل الوزارة في إعداد الخطة العامة للوزارة. 4- تنسيب التعيينات والترقيات والتنقلات في الدوائر المناطة به لوكيل الوزارة. ثالثا: يكون الوكيل مسئول مباشرة تجاه وكيل الوزارة.

مادة (15)
وهم مسئولون مباشرة تجاه وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد، وفق ما يناط بهم من اختصاصات ويقوم المدير العام: بوظيفة تخطيطية وإشرافية عليا في مجال تخصصي في الوزارة، وينتمي إلى الفئة الأولى من الوظائف الحكومية، ويرأس إحدى الإدارات العامة، وهو مسئول مباشرة تجاه وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد. ويقوم إضافة إلى مهامه في مجال التخصص بالمهام والمسؤوليات التالية: أولاً: مجال السياسات: 1- إعداد وعرض البدائل المتعلقة بسياسات الوزارة وتقييمها في مجال نشاطات الإدارة العامة التي يرأسها. 2- وضع سياسة عمل مناسبة للإدارة العامة تحظى بموافقة الوزير. 3- إدارة موارد الإدارة العامة لتحقيق الأهداف السياساتية المتفق عليها بشكل فعال وكفء. 4- تولي مسئولية مراجعة وتطوير التشريعات ذات العلاقة بعمل الإدارة وإطلاع المختصين القانونيين حسبما يتطلب الأمر. 5- التنسيق الكامل والفعال مع الزملاء في الإدارات الأخرى والوزارات في المجالات التي تتداخل في المسئوليات. ثانياً: في مجال المالية والإدارة: 1- المشاركة في إعداد موازنة الوزارة بالتعاون مع مدير عام الشؤون المالية والإدارية والمسؤولين الآخرين في الوزارة. 2- التأكد من الضبط المالي وفعالية التكلفة لنشاطات الإدارة العامة، بما يتماشى ومخصصها الإجمالي من الميزانية. 3- التأكد من توزيع الموارد بشكل مناسب داخل الإدارة العامة لتحقيق الفعالية والكفاءة في إنجاز مجمل أهدافها. ثالثاً: في مجال الموارد البشرية: 1- صياغة أهداف الإدارة العامة داخلياً وخارجياً. 2- توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل الإدارة العامة. 3- الإشراف اليومي على عمل موظفي الإدارة العامة. 4- وضع أهداف لقياس أداء مرؤوسيه وقيادة عملية تقييم موظفي الإدارة العامة على أساس سنوي أو كما يتطلب الأمر. رابعاً: أخرى: 1- تقديم تقارير شهرية وربعية وسنوية إلى المسؤول المباشر والى الوزير. 2- تمثيل الوزارة في المنابر ذات العلاقة بعمل الإدارة وبتكليف من الوزير. 3- أي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير ضمن نطاق العمل في الوزارة.

مادة (16)
وكل منهم مسؤول مباشرة تجاه المدير العام المختص.

مادة (17)
وكل منهم مسؤول مباشرة تجاه مدير الدائرة المختص.

مادة (18)
وكل منهم مسؤول مباشرة تجاه رئيس القسم المختص.

مادة (19)
يتكون الجهاز التنفيذي للوزارة من الإدارات العامة التالي، وترتبط مباشرة بوكيل الوزارة وتعمل تحت إشرافه: 1- الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية. 2- الإدارة العامة للحاسوب والمعلومات. 3- الإدارة العامة لهندسة المركبات. 4- الإدارة العامة لمدارس تعليم السياقة والمعاهد. 5- الإدارة العامة لسلطة الترخيص. 6- الإدارة العامة للطرق والمشاريع. 7- الإدارة العامة للشؤون الفنية. 8- الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية. 9- الإدارة العامة للنقل على الطريق.

مادة (20)
أولاً: تتولى هذه الإدارة المهام والاختصاصات التالية: * اختصاصات الشؤون المالية: 1- إعداد الميزانية التقديرية للسنة المالية ووفقاً لقانون الموازنة العامة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية، مستندة بذلك على تقارير دائرة المحاسبة وخطط وبرامج عمل الإدارات العامة للسنة المالية. 2- حصر المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن الميزانية، وإدراجها ضمن الموازنة العامة لتأمين ما يلزم من تمويل للسنة المالية لانجاز المشروع. 3- حصر المشاريع التي تنفذها الوزارة من خارج الميزانية وإعداد البيانات المتعلق بها وتحديد مصادر أموالها وطرق استخدامها. 4- عمل الحسابات الختامية للمشاريع التي تنفذها الوزارة ومطابقتها مع جهة التمويل وإعلام وزارة المالية بها. 5- تنظيم وإدارة وضبط حركة الميزانية بما ينسجم وقانون الموازنة العامة، وتحقق التنفيذ الأسلم للموازنة. 6- تنظيم استخدام السجلات المحاسبية المعتمدة والمتعارف عليها. 7- إعداد الكشوفات المحاسبية التفصيلية والتحليلية وموازين المراجعة وتقديمها إلى مدير الدائرة. 8- إعداد الكشوفات التفصيلية لنفقات الوزارة وحسب بنود الموازنة وتحديد الموقف المالي. 9- حفظ السجلات المحاسبية وحسابات الوزارة. 10- متابعة محاسبي المحافظات والتأكد من قيامهم بمهامهم وحسن سير العمل في تحصيل الإيرادات لدى المحافظات. 11- عمل التسويات البنكية الشهرية للإيرادات المحصلة. 12- إعداد التقارير الشهرية التفصيلية للإيرادات وتزويد الجهات المعنية بها داخل وخارج الوزارة. 13- التدقيق المسبق على كافة أقسام الدائرة المالية، والتأكد من حسن تطبيق القوانين والأنظمة المالية المعتمدة، وتقوم بفحص كافة السندات والسجلات والحسابات المعمول بها في الدائرة المالية، وترفع التقارير إلى مدير الدائرة المالية. 14- الاحتفاظ بالسيولة النقدية لتسهيل عمل الوزارة في المتطلبات الطارئة والنفقات النثرية. * اختصاصات الشؤون الإدارية: 1- تحديد احتياجات الوزارة من المواد طويلة الأجل وقصيرة الأجل، ووضع الخطة اللازمة لتأمينها. 2- تأمين اللوازم العامة والمعدات العامة والمواد الفنية وتسليمها إلى قسم المستودعات. 3- حفظ السجلات اللازمة واستخدام النماذج المعتمدة في قانون اللوازم العامة. 4- تنظيم سجلات العهدة للمواد طويلة الأجل وبطاقات المواد قصيرة الأجل، حسب قانون اللوازم العامة. 5- حصر وتحديد احتياجات الوزارة من الموارد البشرية وحسب الهيكل التنظيمي للوزارة وبالتعاون مع كافة الجهات في الوزارة بما يحقق القيام بمهام الوزارة. 6- إعداد الكشوفات اللازمة للوظائف الشاغرة ومواصفاتها. 7- متابعة إجراءات صرف رواتب للموظفين الجدد. 8- حفظ ملفات الموظفين ومتابعة تحيها بما يضمن الحفاظ على حقوق الموظفين. 9- متابعة شؤون الموظفين من ترقيات وعلاوات إجتماعية ومواصلات ودورات تدريبية ومتابعة صرف العلاوات للموظفين وحسب قانون الخدمة المدنية واللوائح المنظمة له. 10- متابعة دوام الموظفين والإجازات السنوية والعادية والطارئة والإجازات بدون راتب وإجازة الحج والتأكد من تنفيذها وفق تعليمات ديوان الموظفين العام. 11- متابعة إجراءات إنهاء الخدمة للموظفين المتقاعدين والمستقيلين والمقالين والمتوفين والتأكد من صرف مستحقاتهم. 12- إعداد الكشوفات اللازمة للموظفين. 13- الرد على استفسارات الموظفين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم. 14- الإشراف على عمل المراسلين في الوزارة ومتابعة أعمال التنظيف داخل المبنى والمكاتب. 15- الإشراف على حسن توزيع البريد داخل الوزارة وخارجها وفقاً للتوجيهات الإدارية. 16- الإشراف على أعمال مقسم الوزارة واستمرار فعالية خطوط الهاتف للاجتماعات وورشات العمل والندوات داخل الوزارة. 17- متابعة صيانة الأجهزة والمعدات المكتبية وحسب الكفالات أو العقود والاتفاقيات أو الصيانة المباشرة. 18- متابعة صيانة مبنى الوزارة. 19- تسجيل سيارات الوزارة وترخيصها وتأمينها ومتابعتها وحصر نفقاتها. 20- تنظيم ومتابعة حركة سيارات الوزارة، واستخدامها. 21- الإشراف على عمل السائقين وتوزيعهم ومتابعتهم. ثانياً: الهيكلية 1- إدارة الشؤون المالية والإدارية في المحافظات الشمالية. أ) تشمل إدارة الشؤون المالية الدوائر التالية: * دائرة الإيرادات. * دائرة المحاسبة. * دائرة العطاءات. * دائرة إيرادات النقل العمومي وهندسة المركبات. * دائرة الموازنة والتدقيق. ب) تشمل إدارة الشؤون الإدارية واللوازم الدوائر التالية: * دائرة اللوازم والمشتريات. * دائرة شؤون الأفراد. * دائرة الخدمات الإدارية. * دائرة الديوان. 2- إدارة الشؤون الإدارية والمالية في المحافظات الجنوبية. أ) تشمل إدارة الشؤون المالية الدوائر التالية: * دائرة الإيرادات. * دائرة المحاسبة. * دائرة الموازنة والتدقيق المالي. * الدائرة المالية للنقل الحكومي. ب) تشمل إدارة الشؤون الإدارية واللوازم- الدوائر التالية: * دائرة اللوازم والمشتريات. * دائرة شؤون الأفراد. * دائرة الخدمات الإدارية * دائرة الديوان. ثالثاً: مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (14)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: 1- الإشراف على إعداد مسودة ميزانية الوزارة بالتعاون مع المديرين العاملين في الوزارة. 2- التأكد من الضبط المالي وفعالية التكلفة لنشاطات الإدارة العامة بما يتماشى ومخصصها الإجمالي من ميزانية الوزارة. 3- تأمين المخصصات اللازمة من المعدات للإدارة العامة واستخدامها الفعال بهدف تحقيق أهداف الإدارة العامة. 4- تطبيق الأنظمة المالية الحديثة وإدارة عمليات الكشف والموازنة لضمان الضبط المالي وفقاً للإرشادات المركزية. 5- التعاون الكامل مع مدققي الحسابات الخارجيين والعمل وفقاً لتوصياتهم. 6- مراقبة الأداء العام المالي في كافة الدوائر والأقسام في الوزارة وتقديم الاقتراحات والتقارير بشأنها. 7- اقتراح سياسات مالية ملائمة لضمان قيام جميع دوائر الوزارة بعملها بكفاءة بما يمنع هدر المال العام ويرشد الإنفاق. 8- تزويد الجهات المعنية في الوزارة بجميع المعطيات عن الواقع الإداري والاحتياجات من أجل اتخاذ القرارات الصائبة وبما يعزز نجاعة الأداء. 9- العمل على رفع كفاءة العاملين في الوزارة وتحسين أدائهم. 10- التنسيق مع الإدارات العامة الأخرى بما يضمن حسن سير العمل في الوزارة.

مادة (21)
أولاً: تمارس هذه الإدارة المهام والاختصاصات التالية: 1- الإشراف ومتابعة عمل الدوائر في الوزارة، وذلك لتحسين وتسهيل الإجراءات والمعاملات في تلك الدوائر. 2- التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وذلك لتحسين أداء عمل الوزارة وكذلك المساهمة في تقديم ا لخدمات اللازمة للمؤسسات الأخرى. 3- عمل الصيانة لجميع الأجهزة ذات العلاقة في الحاسوب وكذلك عمل الصيانة الدورية لها، وذلك من خلال دائرة أنظمة التشغيل والصيانة والشبكات. 4- متابعة وصيانة أنظمة التشغيل الموجودة في جميع دوائر الوزارة وكذلك متابعة آخر الإصدارات من أنظمة التشغيل وكيفية الاستفادة منها في دوائر الوزارة، وذلك من خلال دائرة أنظمة التشغيل والصيانة. 5- المحافظة على ترخيص جميع الأدوات والبرامج المستخدمة في الوزارة، وذلك من خلال دائرة البرمجة وتحليل النظم. 6- الرقابة على المعلومات المدخلة إلى الحاسوب من الدوائر الأخرى. 7- حل وتجاوز المشاكل المعلوماتية والتي قد يتعرض لها موظفو الوزارة وذلك من خلال دائرة البرمجة وتحليل النظم. 8- المحافظة على نسخ لجميع البرامج المستخدمة والأدوات وترخيصها، وذلك من خلال دائرة الأرشفة والإحصاء. 9- تزويد الوزارة بالتقارير الإحصائية، وذلك للاستفادة منها في تطوير العمل وتنظيمه من خلال دائرة الأرشفة والإحصاء. 10- عمل وتصميم ومتابعة الصفحة الإلكترونية الخاصة بوزارة النقل والمواصلات، وذلك من خلال دائرة خدمات الصفحة الإلكترونية. 11- تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الصفحة الإلكترونية، وذلك من خلال دائرة خدمات الصفحة الإلكترونية. 12- المحافظة على ديمومة عمل نسخ للمعلومات المدخلة في الدوائر، وذلك حفاظاً على سلامة المعلومات من الضياع والتلف. 13- التنسيق بين الدوائر في الإدارة العامة مما يزيد في كفاءة عمل الوزارة. 14- تصميم البرامج التدريبية لتطوير أداء الموظفين في الوزارة. ثانياً: الهيكلية: 1- تتكون هذه الإدارة في المحافظات الشمالية من الدوائر التالية: * دائرة الشبكات والصيانة ونظم التشغيل. * دائرة تحليل النظم والبرمجة. * دائرة خدمات الصفحة الإلكترونية. 2- تتكون هذه الإدارة في المحافظات الجنوبية من الدوائر التالية: * دائرة البرمجة وتحليل النظم والإحصاء. * دائرة الصيانة ونظم شبكات المعلومات. * دائرة صفحات الانترنت والبريد الالكتروني. ثالثاً: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (14)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: 1- وضع إستراتيجية المعلومات للوزارة وتطويرها. 2- متابعة التطورات في مجال الحاسوب والعمل على تزويد الوزارة بجميع الاحتياجات. 3- العمل على وضع الخطط لتطوير الإدارة العامة للحاسوب. 4- إعداد التقارير الدورية حول عمل الإدارة العامة وتقديمها إلى وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد.

مادة (22)
أولاً: تمارس هذه الإدارة المهام والاختصاصات التالية: 1- تسجيل المركبات العمومية والحافلات وإصدار التصاريح اللازمة لهذه المركبات على الخطوط المعتمدة. 2- توزيع امتيازات الخطوط الممنوحة للمركبات العمومية والحافلات بناءً على الدراسات والإحصاءات المقدمة من دائرة الشؤون الهندسية. 3- تحديد التسعيرة الرسمية للمركبات العمومية وحافلات نقل الركاب. 4- تجديد تسجيل المركبات العمومية والحافلات والشاحنات والشركات وتجديد التصاريح الممنوحة لهم. 5- مراقبة التزام الحاصلين على التصاريح والامتيازات بخطوط السير المخصصة لهم. 6- حفظ الملفات. 7- رفع الاقتراحات والتوصيات بشأن تطوير العمل. 8- ترخيص المواقف والمجمعات الخاصة بالمركبات العمومية وخطوط الانطلاق والعودة. 9- ترخيص مواقع مكاتب التاكسي العمومي. 10- الرقابة على التزام مكاتب التاكسي العمومي والسيارات العمومية بالخطوط والتسعيرة. 11- وضع الترتيبات الخاصة بنقل الركاب على الخطوط واعتمادها من قبل المدير العام. 12- رفع الكتب اللازمة لتحديد السيارات العمومية وموديلاتها المسموح بها. 13- تسجيل الحافلات العمومية وإصدار التصاريح حسب القوانين والأنظمة المعتمدة وكذلك ترخيص شركات الباصات. 14- تسجيل الحافلات المستعملة للنقل الخاص (رياض الأطفال، المدارس، الجامعات، الشركات والمصانع). 15- توزيع امتيازات الخطوط على شركات الباصات. 16- الرقابة على التزام الشركات بالخطوط الممنوحة لها والتسعيرة المعتمدة ودقة مواعيد الإطلاق وعدد السفرات. 17- الرقابة على التزام شركات النقل الخاص والتأكد من التزامها بخدمات النقل للغرض المرخص لأجلها. 18- وضع الترتيبات اللازمة لخطوط الحافلات ورفعها لإقرارها واعتمادها. 19- حفظ الملفات. 20- تسجيل الحافلات السياحية ومراقبتها ومتابعتها والتأكد من عدم استخدامها لأي أغراض أخرى غير المرخصة لأجلها. 21- تسجيل وترخيص مكاتب تأجير السيارات حسب القوانين والأنظمة المعتمدة. 22- تسجيل مركبات التأجير التابعة للشركات المرخصة. 23- مراقبة عمل شركات التأجير من حيث الكفاءة والصيانة والتسعيرة المعتمدة. 24- التأكد من أن جميع المركبات المسجلة مؤمنة تأميناً شاملاً. 25- إعداد عقود النقل التجاري مع الدول المجاورة ومتابعة تنفيذها. 26- تسجيل الناقلات العاملة في هذا المجال من حيث الأعداد والأحجام والأنواع والتأكد من صحة بياناتها. 27- تشجيع الاستثمار في قطاع الشحن ورفع التوصيات بالتسهيلات والحوافز لتشجيع العمل في هذا القطاع. 28- مراقبة عمليات النقل المحلي والنقل العابر (الترانزيت) كذلك عمليات النقل الخارجي. 29- حفظ الملفات. ثانياً: الهيكلية: 1- تتكون هذه الإدارة في المحافظات الشمالية من: * دائرة النقل العمومي. * دائرة النقل الخاص. 2- تتكون هذه الإدارة في المحافظات الجنوبية من: * دائرة النقل العمومي. * دائرة النقل الخاص. ثالثاً: مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (14)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: 1- الإشراف على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي من شأنها تنظيم حركة النقل العام على الطرق. 2- تحديد التسعيرة الرسمية لأجرة الركاب والتنقل للمركبات واعتماد وترخيص مكاتب الشحن. 3- مراقبة التزام الحاصلين على التصاريح والامتيازات بخطوط السير المخصصة لهم. 4- الإشراف على المواقف والمجمعات المخصصة للتكسيات العمومية. 5- رفع التقارير لوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد.

مادة (23)
أولاً: تمارس هذه الإدارة المهام والاختصاصات التالية: 1- تنظيم شؤون المركبات بكافة أنواعها سواء من حيث فحصها وتنظيم مراكز فحصها وصيانتها والاتجار بها، وكذلك ترخيص الكراجات ومعارض السيارات وورش الصيانة. 2- وضع خطة عامة لحصر كافة الكراجات العاملة في الدولة وتصنيفها وفق المعايير المحددة لذلك والمعتمدة من قبل الوزارة، وتنظيم شؤونها بما يكفل تقديم صيانة سليمة وصحيحة وفق الأسس العلمية. 3- وضع الخطط والبرامج لأصحاب الكراجات والورش الفنية من أجل ترخيصها. 4- الرقابة على عمل الكراجات وتقديم المشورة والتدريب للعاملين فيها وفق برامج تحددها الوزارة لذلك. 5- ترخيص الكراجات والورش الفنية حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة. 6- وضع الخطط لحصر كافة محلات بيع قطع الغيار الجديدة والمستعملة. 7- ترخيص محلات قطع الغيار الجديدة والمستعملة. 8- تسجيل وترخيص المعارض لوكلاء المركبات الجديدة والمستعملة. 9- التنسيق مع أصحاب المعارض والوكلاء بخصوص المركبات وقطع الغيار والمواد المستوردة. 10- بناء قاعدة بيانات تختص بعمل الإحصائيات اللازمة وتزويد الجهات المعنية بها. 11- إصدار التراخيص للشركات والوكلاء والتجار الذين يتعاملون في الاتجار بالمركبات وقطع الغيار ومواد ولوازم المواصلات. 12- تسجيل وترخيص مراكز فحص المركبات المعتمدة "دينموميتر". 13- وضع الخطط والبرامج لمراقبة عمل مراكز الفحص ومتابعة أعمالها لضمان قيامها بمهامها وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة في الوزارات. 14- تجديد رخص مراكز الفحص "الدينموميترات" 15- رفع التقارير الدورية إلى المدير العام. 16- مراقبة المركبات العاملة على الطريق وفحصها والتأكد من متانتها وصلاحيتها للسير على الطرق. ثانياً: الهيكلية: 1- تتكون هذه الإدارة في المحافظات الشمالية من الدوائر التالية: * دائرة الكراجات ومحطات الخدمة. * دائرة المركبات وقطع الغيار. * دائرة المعدات الثقيلة. * دائرة دوريات السلامة. 2- تتكون هذه الإدارة في المحافظات الجنوبية من الدوائر التالية: * دائرة الكراجات ومحطات الخدمة. * دائرة المركبات وقطع الغيار. * دائرة المعدات الثقيلة. * دائرة دوريات السلامة ثالثاً: مهام ومسئوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (14)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: 1- الإشراف على تنظيم شؤون المركبات بكافة أنواعها، سواء من حيث فحصها وتنظيم مراكز فحصها وصيانتها والاتجار بها، وكذلك ترخيص الكراجات ومعارض السيارات وورش الصيانة. 2- وضع خطة عامة لحصر كافة الكراجات العاملة في الدولة وتصنيفها وفق المعايير المحددة لذلك والمعتمدة من قبل الوزارة، وتنظيم شؤونها بما يكفل تقديم صيانة سلمية وفق الأسس العلمية. 3- الرقابة على عمل الكراجات وتقديم المشورة والتدريب للعاملين فيها، وفق برامج تحدد الوزارة. 4- رفع التقارير الدورية لوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد.

مادة (24)
أولاً: تمارس هذه الإدارة العامة المهام والاختصاصات التالية: 1- الإشراف على إعداد الطلاب بكافة مستوياتهم وتدريبهم وإجراء الفحوصات النظرية والعملية لهم. 2- الإشراف على مراكز التدريب النظرية والعملية من معاهد ومدارس سياقة ومراقبتها، وكذلك على المدربين والمديرين المهنيين، والإشراف على الدورات المهنية لكافة الفئات وتنفيذها. 3- ترخيص المعاهد ومدارس السياقة ومراكز التعليم وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المتبعة في وزارة النقل والمواصلات. 4- إصدار رخص السائقين ومدارس السياقة ومراكز التعليم، وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة النقل والمواصلات، وبما يضمن السلامة العامة. 5- ترخيص مدارس تعليم السياقة والمعاهد النظرية وتنظيم عمل هذه المهنة، بما يحقق الهدف الرئيس من تدريب الطلاب وتأهيلهم لقيادة المركبات، والحصول على رخص قيادة لكافة فئات هذه الرخص. 6- عقد دورات للمدربين والمديرين المهنيين والمحاضرين لكي تتمكن مدارس تعليم السياقة من القيام بدورها المهني والمتخصص وذلك من خلال المعاهد والكليات المرخصة لهذا الغرض. 7- إصدار رخص المدربين لجميع الفئات وحسب التعليمات الصادرة لتنظيم عمل هذه المهنة. 8- مراقبة الفحوصات العملية والنظرية من خلال نتائج الامتحانات للطلبة طالبي رخص القيادة وتقييم مستوى أداء الفاحصين. 9- إعداد التقارير الأسبوعية والشهرية والمتعلقة بأعداد المركبات التي تم ترخيصها لأول مرة أو تجديد ترخيصها وعدد الطلاب المتقدمين للامتحانات العملية أو النظرية ونسب النجاح. 10- ترخيص المدارس والمعاهد والكليات المتخصصة في عمل الدورات الاستكمالية، وذلك من خلال اعتماد المناهج لكل دورة، وعدد الساعات المعتمدة، واعتماد المحاضرين والمشرفين على هذه الدورات، وعقد امتحان شامل لكل دورة حتى يتمكن الطالب من الحصول على شهادة من المعهد أو الكلية المحول إليه لهذه الدورة. 11- اعتماد المدربين والمديرين المهنيين والمحاضرين العاملين في تعليم قيادة المركبات، سواء أكان التعليم نظري أم عملي. ثانياً: الهيكلية: 1- تتكون هذه الإدارة في المحافظات الشمالية من الدوائر التالية: * دائرة تنمية القوى البشرية. * دائرة المناهج والامتحانات. * دائرة المدارس والمعاهد. 2- تتكون هذه الإدارة في المحافظات الجنوبية من الدوائر التالية: أ) دائرة تنمية القوى البشرية. ب) دائرة المناهج والامتحانات. ج) دائرة المدارس والمعاهد. ثالثاً: مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (14)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: 1- الإشراف على مراكز التدريب النظرية والعملية ومدارس السياقة والإشراف على المدربين والمديرين المهنيين. 2- الإشراف على الدورات المهنية لكافة الفئات وترخيص المعاهد ومدارس السياقة وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المتبعة في الوزارة. 3- اعتماد المناهج المقترحة للدورات المهنية في الكليات والمعاهد المرخصة. 4- رفع التقارير الدورية إلى وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد.

مادة (25)
أولاً: تمارس هذه الإدارة العامة المهام والاختصاصات التالية: 1- إعداد السائقين من جميع الفئات للفحوصات العملية والنظرية. 2- إجراء الفحوصات العملية والنظرية للسائق طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة. 3- إصدار ومنح رخص القيادة للسائقين الذين اجتازوا بنجاح متطلبات إصدار الرخصة من فحوصات طبية ونظرية وعملية. 4- تجديد رخص القيادة بكافة فئاتها وأنواعها. 5- تسجيل وترخيص جميع أنواع المركبات. 6- تجديد رخص المركبات بكافة أنواعها وفحصها. 7- تحويل الطلاب الراغبين بالحصول على رخص شحن (ثقيلة أو عمومي) إلى المعاهد والكليات المرخصة ومراكز التعليم. 8- فحص المستندات المقدمة من مالكي المركبات، والتأكد من سلامتها وصحتها وقانونيتها واستكمالها لشروط تسجيل المركبة الإدارية والفنية، وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة. 9- تخصيص رقم تسجيل متسلسل لكل مركبة مسجلة لدى الدائرة وصرف لوحات التسجيل. 10- الإشراف على إعداد الطلاب بكافة مستوياتهم وتدريبهم وإجراء الفحوصات النظرية والعملية لهم. 11- إصدار رخص السائقين بكافة الفئات ورخص المركبات بكافة الأنواع، وذلك وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة النقل والمواصلات وبما يضمن السلامة العامة. 12- الإشراف على كافة شؤون المركبات الحكومية بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث تقوم بتنظيم شراء المركبات الحكومية وتشغيلها وصيانتها ومراقبة حركتها واستعمالاتها واستهلاكها وتأمينها وصرفها للجهات المعنية في السلطة. 13- الإشراف على استلام المركبات المرجعة من الدوائر الحكومية لغرض الشطب أو البيع. 14- الإعداد والتنظيم والإشراف على عمليات البيع بالمزاد العلني لجميع المركبات من خلال لجان تضم الجهات المعنية المشطوبة والمستهلكة في الوزارات ومؤسسات السلطة. 15- تسجيل المركبات الحكومية وفتح ملف خاص لكل مركبة. 16- تامين المركبات الحكومية وفتح ملف خاص لكل مركبة. 17- إنشاء قاعدة بيانات للمركبات الحكومية. 18- عمل النظم والآليات لصيانة المركبات الحكومية بالتعاون مع ورش القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية. 19- متابعة صيانة المركبات الحكومية حسب الأصول. 20- المصادقة على فواتير الصيانة للمركبات الحكومية. 21- متابعة حوادث السير للمركبات الحكومية. 22- الإشراف على تقييم الأضرار الناجمة عن الحوادث. 23- متابعة التخليص مع شركات التامين بشأن الحوادث. 24- المتابعة مع ورش الصيانة والكراجات التي تحال إليها المركبات بعد الحادث. ثانياً: الهيكلية: تتكون هذه الإدارة من الدوائر التالية: 1- سلطة ترخيص المحافظات الشمالية، ويتبعها: أ) دائرة ترخيص رام الله. ب) دائرة ترخيص نابلس. ج) دائرة ترخيص الخليل. د) دائرة ترخيص طولكرم. هـ) دائرة ترخيص جنين. و) دائرة ترخيص قلقيلية. ز) دائرة ترخيص بيت لحم. ح) دائرة ترخيص أريحا. ط) دائرة النقل الحكومي. 2- سلطة ترخيص المحافظات الجنوبية، ويتبعها: أ) دائرة ترخيص غزة. ب) دائرة ترخيص دير البلح. ج) دائرة ترخيص خان يونس. هـ) دائرة النقل الحكومي. ثالثا: مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (14)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: 1- الإشراف على إعداد السائقين من جميع الفئات للفحوصات العلمية والنظرية. 2- الإشراف على إجراء الفحوصات العلمية والنظرية للسائقين، طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة. 3- الإشراف على إصدار ومنح رخص القيادة للسائقين، الذين اجتازوا بنجاح متطلبات الحصول على الرخصة من فحوصات نظرية وعملية وطبية. 4- الإشراف على تسجيل وترخيص جميع أنواع المركبات، ورفع التقارير الدورية لوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد. 5- الإشراف على كافة شؤون المركبات الحكومية من حيث شراؤها وتأمينها وصرفها للجهات المعنية بالسلطة. 6- الإشراف على المركبات المرجعة من الدوائر الحكومية لغرض الشطب أو البيع. 7- الإعداد والتنظيم والإشراف على عمليات البيع بالمزاد العلني لجميع المركبات من خلال لجان تضم الجهات المعنية للمركبات المشطوبة والمستهلكة في الوزارات ومؤسسات السلطة. 8- تسجيل وترخيص المركبات الحكومية. 9- تأمين المركبات الحكومية المشتراة والمستلمة من أي جهة مانحة. 10- إنشاء قاعدة بيانات للمركبات الحكومية. 11- متابعة حوادث السير للمركبات الحكومية. 12- الإشراف على تقييم الأضرار الناجمة عن الحوادث للمركبات الحكومية. 13- متابعة التخليص مع شركات التأمين بشأن الحوادث.

مادة (26)
أولاً: تتولى هذه الإدارة العامة المهام والاختصاصات التالية: 1- عمل الدراسات والمسوحات اللازمة لجميع شبكات الطرق خارج حدود البلديات، ووضع الخطط والبرامج لإعادة إنشائها وصيانتها، وإنشاء الطرق الجديدة وتقديم ما يلزم من تصاميم ورسومات وتقديرات، وذلك بناءً على الاقتراحات المقدمة من الإدارة العامة للعلاقات الدولية والدراسات والتخطيط. 2- العمل على تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المقترحة بالتعاون مع الجهات المختلفة المحلية والدولية بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الوزارة (الإدارة العامة للعلاقات الدولية والدراسات والتخطيط). 3- إعداد الدراسات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتي لقطاع النقل والمواصلات بكافة مجالاته الجوية والبحرية والبرية. 4- إعداد الدراسات اللازمة لاحتياطات الوطن المرحلية من الطرق الجسور والموانئ الجوية والبحرية والسكك الحديدية. 5- إعداد الدراسات الخاصة بالأحجام المرورية على الطرق الخارجية، وتقديم التوصيات والاقتراحات من توسعة وإضافة مسارب جديدة وعمل تحويلات لازمة لخدمة قطاع النقل. 6- عمل المسوحات اللازمة للطرق خارج حدود البلديات. 8- إعداد المقترحات للمشاريع وتحديد أولويتها بما ينسجم والخطة العامة للوزارة. 9- وضع قاعدة بيانات خاصة بقطاع النقل بشتى مرافقه. 10- التنسيق مع الجانب الإسرائيلي بشأن إعادة بناء الموانئ والمطارات وشق الطرق ومحاور الربط. 11- التنسيق مع الدول المجاورة بشأن محاور الربط الإقليمي. 12- التنسيق مع الهيئات والوزارات المختلفة بشأن تنفيذ المشاريع. 13- التنسيق مع السلطات المحلية لإنشاء الطرق. 14- إعداد التصاميم اللازمة والرسومات الهندسية المطلوبة لتعزيز الدراسات والاقتراحات المقدمة من دائرة الدراسات والتخطيط. 15- إعداد التصاميم والرسومات اللازمة وإعادة إنشاء وصيانة الطرق. 16- تقديم الاقتراحات والتوصيات الفنية والمالية بخصوص الميزانيات المطلوبة لتمويل المشاريع، وذلك للإدارة العامة للعلاقات الدولية والدراسات والتخطيط من أجل تأمين الدعم المالي اللازم لتمويل هذه المشاريع. 17- الإشراف على تنفيذ كافة المشاريع التي اعتمدتها الوزارة والتي تقع ضمن مسؤوليات ومهام الوزارة. 18- التنسيق مع جهات الاختصاص التنفيذية من وزارات وهيئات تابعة للسلطة الوطنية والمشاركة في طرح العطاءات. 19- الإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تقع ضمن مسؤوليات ومهام الوزارة. 20- الإشراف على مشاريع الطرق التي تنفذها الوزارات التنفيذية المختلفة. 21- التأكد من تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة والعقود المختلفة وضمان الجودة المطلوبة للمواد المستخدمة في تنفيذ المشاريع. 22- رفع التقارير الفنية بشأن حسن الأداء والتنفيذ من قبل المقاولين. 23- المشاركة في لجان استلام المشاريع بعد إنجازها ورفع التقارير اللازمة للاستلام الابتدائي والنهائي للمشروع. ثانياً: الهيكلية: 1- تتكون هذه الإدارة في المحافظات الشمالية من الدوائر التالية: * دائرة الدراسات والتخطيط والتطوير. * دائرة التفتيش والموازنة. * دائرة البرامج والأنظمة. 2- تتكون هذه الإدارة في المحافظات الجنوبية من الدوائر التالية: * دائرة الدراسات والتخطيط والتطوير. * دائرة التفتيش والموازنة. * دائرة البرامج والأنظمة. ثالثاً: مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (14)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: 1- الإشراف على الدراسات والمسوح اللازمة لجميع شبكات الطرق خارج حدود البلديات، ووضع الخطط والبرامج لإعادة إنشائها وصيانتها وإنشاء الطرق الجديدة وتقديم ما يلزم من تصاميم ورسومات وتقديرات وذلك بناءً على الاقتراحات المقدمة من الإدارة العامة للعلاقات والتخطيط. 2- العمل على تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المقترحة بالتعاون مع الجهات المختلفة المحلية والدولية وبالتنسيق مع جهات الاختصاص. 3- التنسيق مع الدول المجاورة بشأن محاور الربط الإقليمي. 4- التنسيق مع الوزارات بشأن تنفيذ المشاريع. 5- التنسيق مع السلطات المحلية لإنشاء الطرق. 6- المشاركة في طرح العطاءات. 7- المشاركة في لجان استلام المشاريع بعد إنجازها ورفع التقارير اللازمة للاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع. 8- رفع التقارير الدورية لوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد.

مادة (27)
أولاً: تمارس هذه الإدارة العامة المهام والاختصاصات التالية: 1- دراسة وإعداد وتجهيز المواصفات الفنية الخاصة بجميع المركبات ومنتوجات المواصلات المصنعة محلياً أو المستوردة بكافة أنواعها والتواصل مع الشركات المنتجة للحصول على المواصفات الفنية والقياسات المطلوبة لكل أو لأي جزء يتعلق بالمركبة. 2- اعتماد وكلاء ومستوردي المركبات والمنتجات المرورية ضمن الشروط والمواصفات الموضوعة من قبل وزارة النقل والمواصلات. 3- التنسيق مع مؤسسة المواصفات الفلسطينية لاعتماد المواصفات، وإصدار الأوامر الفنية المتعلقة بذلك، ومراقبة التزام الشركات المستوردة بالمواصفات المعتمدة. 4- الاتصال والتواصل مع منتجي المركبات والشركات المصنعة والشركات المستوردة للحصول على المواصفات الفنية المتعلقة بالمركبات ككل أو أي جزء منها. 5- التنسيق مع الجانب الإسرائلي بخصوص استيراد المركبات وقطع الغيار الجديدة والمستعملة. 6- التنسيق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص استيراد المركبات وقطع الغيار الجديدة والمستعملة. 7- التنسيق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص تحويل المركبات. 8- الإشراف على فحص المركبات والمنتجات المرورية عند إدخالها على المعابر. 9- تحضير وإعداد المواصفات الخاصة بالمركبات الحكومية المطلوب شراؤها من خلال العطاءات الحكومية وإلحاق المواصفات لتكون جزءاً من العطاء وإلزام المناقصين بها. 10- إعداد وتجهيز وتزويد دوائر وزارة النقل والمواصلات بالمواصفات الفنية والقياسات والشروط اللازمة لكل ما يتعلق بالمواصلات ولوازمها. 11- إصدار كافة الأوامر الفنية والتعليمات الخاصة بترخيص المركبات وتزويد سلطة الترخيص بها سواءٌ كانت: مركبات عمومية، حافلات، مركبات خاصة، دراجة نارية، معدات هندسية، مركبات أمن وإسعاف ومركبات نقبل المواد الخطرة، والمطافئ وكافة أنواع المركبات. 12- تحديد بيانات تسجيل المركبة لدى دوائر الترخيص وتزويد فاحصي المركبات بالمعلومات الفنية اللازمة لفحص المركبات. 13- تحديد مواصفات التعديلات والإضافات التي تتم على المركبات والشاحنات التجارية بناءً على المواصفات المعتمدة. 14- إصدار الأوامر الفنية لتعديل محركات السيارات بجميع أنواعها. 15- اعتماد المهندسين والمكاتب الهندسية المتخصصة بالتعديلات على المركبات. 16- اعتماد التعديلات التي تتم على المركبات بكافة أنواعها. ثانياً: الهيكلية: 1- تتكون هذه الإدارة من الدوائر التالية في المحافظات الشمالية: * دائرة الأوامر الفنية. * دائرة الاستيراد. * دائرة المعابر والتنسيق. 2- تتكون هذه الإدارة من الدوائر التالية في المحافظات الجنوبية: * دائرة الأوامر الفنية. * دائرة الاستيراد. * دائرة المعابر والتنسيق. ثالثاً: مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (14)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: 1- الإشراف على دراسة وإعداد وتجهيز المواصفات الفنية الخاصة بجميع المركبات ومنتجات المواصلات المصنعة محلياً أو المستوردة والتواصل مع الشركات المنتجة للحصول على المواصفات الفنية والقياسات المطلوبة لأي جزء يتعلق بالمركبة والمركبة ككل. 2- التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لاعتماد المواصفات قبل التعامل معها وإصدار الأوامر الفنية المتعلقة بذلك ومراقبة التزام الشركات المستوردة بالمواصفات المعتمدة. 3- التنسيق مع الجانب الإسرائيلي بما يستجد من مواصفات المركبات. 4- التنسيق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص استيراد المركبات وقطع الغيار الجديدة والمستعملة. 5- التنسيق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص تحويل المركبات. 6- الإشراف على فحص المركبات والمنتجات المرورية عند إدخالها على المعابر. 7- تحضير وإعداد المواصفات الخاصة بالمركبات الحكومية المطلوب شراؤها من خلال العطاءات الحكومية. 8- إصدار كافة الأوامر الفنية والتعليمات الخاصة بترخيص جميع أنواع المركبات وتزويد سلطة الترخيص بها.

مادة (28)
أولاً: تمارس هذه الإدارة المهام والاختصاصات التالية: 1- وضع المعايير الخاصة المنظمة لمواقف السيارات وللمنشأت التي تقع على الطرق الرئيسة أو الفرعية ومتابعة تنفيذ ذلك. 2- وضع المعايير الخاصة باستخدام حواجز الأمان وجزر السلامة على الطرق ومتابعة تنفيذها. 3- وضع المعايير الخاصة لمحطات الوقود على الطرق وتحديد المداخل والمخارج. 4- تحديد ما يلزم من إشارات إرشادية وتوجيهية داخل وخارج حدود المحافظات. 5- اعتماد تصاميم الإشارات الإرشادية. 6- تحديد موقع الإشارات بجميع أنواعها على الطرق والمفترقات. 7- توزيع الإشارات التحذيرية والتوجيهية على المجالس المحلية وحسب الأصول. 8- التنسيق مع المجالس المحلية بخصوص تنظيم المرور في المدن على الشوارع الرئيسة ومواقف المركبات العمومية والحافلات. 9- المشاركة في لجان تنظيم المرور في جميع المحافظات الفلسطينية. 10- المشاركة في لجان التنظيم الفرعية والرئيسة التابعة للوزارة. 11- متابعة ومراقبة تنفيذ وتركيب الشاخصات واستمرارية وجودها على المواقع المحدد لها وتوجيه الجهات لصيانتها واستبدالها. 12- تقديم التوصيات والاقتراحات بشأن السلامة المرورية وسلامة الطرق. 13- تحديد مواقع الشاخصات على الطرق داخل حدود البلديات وخارجها ومتابعة تركيبها وصيانتها. 14- تحديد مواقع الإشارات الإرشادية والتحذيرية داخل وخارج حدود البلديات ومتابعة تنفيذها وصيانتها. 15- دراسة التقاطعات على الطرق وتحديد مواقع الإشارات الضوئية. 16- الإشراف على مواقع الجزر على الطرق. 17- تخطيط الطرق. 18- تنظيم حركة المرور داخل البلديات وفق المخططات الهندسية. 19- تحديد الخلجان والجزر على الطرق بين المدن وداخلها. 20- التوصية بسعة الشوارع المقترحة للمدن والقرى وما بينهما. 21- إعداد النشرات الإرشادية لاستخدام المركبات والسير على الطرق. 22- إعداد نشرات إعلامية لتوعية وتثقيف المواطنين بشروط السلامة على الطرق. 23- إعداد البرامج المتلفزة لتوعية المواطنين وإرشادهم وإعداد برامج التوعية المرورية لطلاب المدارس. 24- المشاركة في لجان تنظيم المرور في جميع محافظات الوطن. 25- المشاركة في لجان التنظيم الفرعية والرئيسة التابعة لوزارة الحكم المحلي. 26- المشاركة في اجتماعات لجان السير. 27- اعتماد المخططات التنظيمية والتفصيلية. ثانياً: الهيكلية: 1- تتكون هذه الإدارة من الدوائر التالية في المحافظات الشمالية: * دائرة التوعية والإرشاد وتحليل ومعالجة الحوادث. * دائرة نظام المعلومات الجغرافية (GIS). * دائرة المعايير الهندسية والسلامة المرورية. 2- تتكون هذه الإدارة من الدوائر التالية في المحافظات الجنوبية. * دائرة التوعية والإرشاد وتحليل ومعالجة الحوادث. * دائرة نظام المعلومات الجغرافية (GIS). * دائرة المعايير الهندسية والسلامة المرورية. ثالثاً: مهام ومسؤوليات المدير العام في مجال التخصص: بالإضافة إلى مهامه العامة المنصوص عليها في المادة (14)، يقوم المدير العام بالمهام والمسؤوليات التخصصية التالية: 1- وضع المعايير الخاصة المنظمة لمواقف السيارات والمنشآت التي تقع على الطرق الرئيسة والفرعية ومتابعة تنفيذ ذلك. 2- وضع المعايير الخاصة باستخدام حواجز الأمان والجزر للسلامة على الطرق. 3- وضع المعايير الخاصة لمحطات الوقود على الطرق وتحديد مداخلها ومخارجها. 4- المشاركة في لجان تنظيم المرور في جميع المحافظات الفلسطينية. 5- المشاركة في لجان التنظيم الفرعية والرئيسة التابعة لوزارة الحكم المحلي. 6- تقديم التوصيات والاقتراحات بشأن السلامة المرورية. 7- رفع التقارير الدورية إلى وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد.

مادة (29)
يعتبر الرسم البياني للهيكل التنظيمي الملحق بهذا النظام جزء لا يتجزأ منه.

مادة (30)
يقوم وزير النقل والمواصلات بإصدار اللوائح الداخلية المنظمة لعمل كل من الإدارات العامة في الوزارة بما في ذلك استحداث الأقسام والشُعب تحقيقاً لأهداف الوزارة.

مادة (31)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (32)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/6/2004 ميلادية. الموافق: 26/ ربيع آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.