قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2005م بإعادة تشكيل لجنة القدس الوزارية الدائمة


رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003م لا سيما المادة (25) منها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2004م، بشأن تشكيل اللجان الوزارية الدائمة، وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 9/3/2005م، قرر مايلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة من: وزيرة الدولة هند خوري (مقرراً)، وزير التخطيط، وزير السياحة والآثار، وزير المالية، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وزير الاقتصاد الوطني، وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير الصحة ووزير الحكم المحلي.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 9/3/2005 ميلادية. الموافق: 28/محرم/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.