قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2005م بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع


رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003م لا سيما المادة (25) منها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م، وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 9/3/2005م، قرر مايلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لمتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع من: وزير الدولة أحمد مجدلاني (مقرراً)، وزير الشئون الخارجية، وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير الحكم المحلي، وزير الزراعة، وزير الشئون المدنية ووزيرة الدولة هند خوري.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 9/3/2005 ميلادية. الموافق: 28/محرم/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.