قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2005م بتشكيل لجنة دائمة للمنح الدراسية


رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003م لا سيما المادة (25) منها، وعلى كتاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 6/2/2005م، وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 9/3/2005م، قرر مايلي:
مادة (1)
تكون وزارة التربية والتعليم المرجع الوحيد لجميع المنح الدراسية المقدمة من السلطة الوطنية والدول والمنظمات الدولية.

مادة (2)
ُُشكل لجنة وزارة دائمة للمنح الدراسية من: وزير التربية والتعليم العالي (مقرراً)، وزير الشئون الخارجية، وزير التخطيط، وزير الشئون الاجتماعية والعمل، أمين عام مجلس الوزراء، بالإضافة الى رئيس التربية والتعليم العالي في (م.ت.ف) ومسئول المنح في (م.ت.ف).

مادة (3)
تقدم المنح الدراسية وفقا للمعايير التي تضعها اللجنة وانسجاما مع الاحتياجات والخطط والبرامج الفلسطينية.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 9/3/2005 ميلادية. الموافق: 28/محرم/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.