قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2005م بإعادة تشكيل لجنة الشئون الإدارية الوزارية الدائمة


رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لا سيما المادة (25) منها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2004 م بشأن تشكيل لجنة وزارية خاصة لمعالجة التعيينات والترقيات في الدوائر الحكومية، وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 9/3/2005م، قرر مايلي:
مادة (1)
يُعاد تشكيل لجنة الشئون الإدارية الوزارية الدائمة على النحو التالي: وزير المالية، وزير التخطيط، وزير التربية والتعليم العالي، وزير الشئون الاجتماعية والعمل، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان الموظفين العام.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 9/3/2005 ميلادية. الموافق: 28/محرم/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.