قرار رقم (41) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الشركات الفلسطيني لسنة 1929 وتعديلاته، وعلى قرار تأسيس الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية ونظامها الداخلي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تلحق الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية بصندوق الاستثمار الفلسطيني وتتبع له.

مادة (2)
يختص صندوق الاستثمار الفلسطيني بتصويب أوضاع الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية ونظامها الداخلي بما يتفق وسياسات صندوق الاستثمار الفلسطيني وخططه الاستثمارية وبما لا يتعارض مع القانون.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كلٌ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/5/2005م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.