قرار رقم (36) لسنة 2005م بشأن تشكيل اللجنة العليا لشؤون القدس


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاًً للمصلحة العامة، قررنا مايلي:
مادة (1)
ُتشكّل اللجنة العليا لشؤون القدس برئاسة الأخ أحمد قريع رئيس الوزراء، وتتولى متابعة كافة القضايا والأمور التي تتعلق بتعزيز صمود شعبنا، وصيانة حقوقنا وممتلكاتنا الخاصة والعامة، ومؤسساتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مدينة القدس ومحيطها.

مادة (2)
ُتنسّق اللجنة العليا أعمالها مع لجنة القدس في المجلس التشريعي واللجنة الوزارية الخاصة بالقدس، وتكون هي المرجعية الرئيسة لكل ما يتعلق بشؤون القدس مع القيادة ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (3)
تقدم اللجنة العليا تقارير دورية عن نتائج أعمالها للرئيس وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (4)
تتكون اللجنة العليا من عدد من الأخوات والإخوة الذين ينسبهم رئيس اللجنة ويصادق رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على تعيينهم.

مادة (5)
تعتبر اللجنة العليا هيئة عامة تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وتنسب من بين أعضائها هيئة تنفيذية لا يزيد عدد أعضائها عن تسعة أشخاص للممارسة ومتابعة الأعمال اليومية والطارئة، يصادق رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على تشكيلها.

مادة (6)
تضع الهيئة التنفيذية نظاماً داخلياً، تقره الهيئة العامة ويصادق رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عليه.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة (8)
على جميع الجهات المختصة- كلٌ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ:4/5/2005م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.