قرار رقم (33) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا مايلي:
مادة (1)
يتم نقل تبعية هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية- رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وزير الإعلام، بهدف توحيد المرجعيات لكافة الأجهزة والمنابر الإعلامية الرسمية.

مادة (2)
يتم نقل تبعية قناة فلسطين الفضائية إلى وزير الإعلام بنفس الطريقة ولتحقيق الهدف بتوحيد الإعلام الرسمي.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة- كلٌ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ:26/4/2005م. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.